الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فصل :

[ إبطال حيلة لتفويت حق القسمة ]

ومن الحيل الباطلة التحيل على إبطال القسمة في الأرض القابلة لها ، بأن يقف الشريك منها سهما من مائة ألف سهم مثلا على من يريد ، فيصير الشريك شريكا في الوقف ، والقسمة بيع ; فتبطل .

وهذه حيلة فاسدة باردة لا تبطل حق الشريك من القسمة ، وتجوز القسمة ولو وقف حصته كلها ; فإن القسمة إفراز حق وإن تضمنت معاوضة ، وهي غير البيع حقيقة واسما وحكما وعرفا ، ولا يسمى القاسم بائعا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا ، ولا يقال للشريكين إذا [ ص: 233 ] تقاسما تبايعا ، ولا يقال لواحد منهما إنه قد باع ملكه ، ولا يدخل المتقاسمان تحت نص واحد من النصوص المتناولة للبيع ، ولا يقال لناظر الوقف إذا أفرز الوقف وقسمه من غيره إنه قد باع الوقف ، وللآخر إنه قد اشترى الوقف ، وكيف ينعقد البيع بلفظ القسمة ولو كانت بيعا لوجبت فيها الشفعة ؟ ولو كانت بيعا لما أجبر الشريك عليها إذا طلبها شريكه ; فإن أحدا لا يجبر على بيع ماله ، ويلزم إخراج القرعة ، بخلاف البيع ، ويتقدر أحد النصيبين فيها بقدر النصيب الآخر إذا تساويا ، وبالجملة فهي منفردة عن البيع باسمها وحقيقتها وحكمها .

التالي السابق


الخدمات العلمية