الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ ص: 234 ] فصل :

[ إبطال حيلة لإسقاط حق الأب في الرجوع في الهبة ونحو ذلك ] : ومن الحيل الباطلة التي لا تسقط الحق إذا أراد الابن منع الأب الرجوع فيما وهبه إياه أن يبيعه لغيره ، ثم يستقيله إياه ، وكذلك المرأة إذا أرادت منع الزوج من الرجوع في نصف الصداق باعته ثم استقالته .

وهذا لا يمنع الرجوع فإن المحذور إبطال حق لغير من العين ، وهذا لا يبطل للغير حقا ، والزائل العائد كالذي لم يزل ، ولا سيما إذا كان زواله إنما جعل ذريعة وصورة إلى إبطال حق الغير ; فإنه لا يبطل بذلك .

يوضحه أن الحق كان متعلقا بالعين تعلقا قدم الشارع مستحقه على المالك لقوته ، ولا يكون صورة إخراجه عن يد المالك إخراجا لا حقيقة له أقوى من الاستحقاق الذي أثبت الشارع به انتزاعه من يد المالك ، بل لو كان الإخراج حقيقة ثم عاد لعاد حق الأول من الأخذ لوجود مقتضيه وزوال مانعه ، والحكم إذا كان له مقتض فمنع مانع من إعماله ثم زال المانع اقتضى المقتضي عمله .

التالي السابق


الخدمات العلمية