[ ص: 234 ] فصل :
[ إبطال ونحو ذلك ] : ومن الحيل الباطلة التي لا تسقط الحق إذا أراد الابن منع الأب الرجوع فيما وهبه إياه أن يبيعه لغيره ، ثم يستقيله إياه ، وكذلك حيلة لإسقاط حق الأب في الرجوع في الهبة باعته ثم استقالته . المرأة إذا أرادت منع الزوج من الرجوع في نصف الصداق
وهذا لا يمنع الرجوع فإن المحذور إبطال حق لغير من العين ، وهذا لا يبطل للغير حقا ، والزائل العائد كالذي لم يزل ، ولا سيما إذا كان زواله إنما جعل ذريعة وصورة إلى إبطال حق الغير ; فإنه لا يبطل بذلك .
يوضحه أن الحق كان متعلقا بالعين تعلقا قدم الشارع مستحقه على المالك لقوته ، ولا يكون صورة إخراجه عن يد المالك إخراجا لا حقيقة له أقوى من الاستحقاق الذي أثبت الشارع به انتزاعه من يد المالك ، بل لو كان الإخراج حقيقة ثم عاد لعاد حق الأول من الأخذ لوجود مقتضيه وزوال مانعه ، والحكم إذا كان له مقتض فمنع مانع من إعماله ثم زال المانع اقتضى المقتضي عمله .