ورابعها - بفقه الراوي  سواء كانت الرواية بالمعنى أو باللفظ فتقدم رواية الفقيه على من دونه ، لأنه أعرف بمقتضيات الألفاظ . وقيل : هذا في خبرين مرويين بالمعنى ، فإن رويا باللفظ فلا مرجح . والصحيح الأول ، لأن للفقيه مزية التمييز بين ما يجوز وما لا يجوز .  [ ص: 173 ] قال ابن برهان    : أو يكون أحدهما أفقه من الآخر ، مثل رواية  عائشة  أن النبي صلى الله عليه وسلم { كان يصبح جنبا من غير احتلام ويصوم   } على رواية  أبي هريرة    { من أصبح جنبا فلا صوم له   } . قال : وسبب تقديمه أن  عائشة  كانت أفقه من  أبي هريرة    . قلت    : والأولى أن يكون هذا مثالا لتقديم شاهد القصة على من لم يشاهدها وإنما أخبر بها ، فإن  أبا هريرة  لما سئل عن ذلك ذكر أن  الفضل بن عباس  حدثه به ،  وعائشة  كانت مباشرة للواقعة . وقال ابن دقيق العيد    : وهذا لا ينبغي تمثيله بالصحابة تأدبا . وقد مثل برواية إبراهيم  عن علقمة  عن  عبد الله بن مسعود  ، مع رواية  الأعمش  عن أبي وائل  عن  ابن مسعود  ، فإن الأولين فقيهان مشهوران ، والأخيرين إما شيخان أو دونهما في الفقه . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					