( سادسها ) أن يكون . مجاز أحدهما أشبه بالحقيقة ، فيقدم على ما مجازه يشبهها
[ ص: 191 ] سابعها ) . قال في المحصول " : وهذا ظاهر في اللفظ الذي صار شرعيا ، أي بأن يكون اللفظ واحدا والمعنى في أحد الخبرين يدل على المعنى الشرعي ، وفي الآخر على اللغوي . أما الذي لم يثبت ذلك فيه ، مثل أن يدل هذا اللفظ بوضعه الشرعي على حكم واللفظ الثاني بوضعه اللغوي على حكم ، وليس للشرع في هذا اللفظ اللغوي عرف شرعي ، فلا يسلم ترجيح الشرعي على اللغوي ، لأن هذا اللغوي إذا لم ينقله الشرع فهو لغوي عرفي شرعي . وأما الثاني فهو شرعي وليس بلغوي ولا عرفي ، والنقل خلاف الأصل . . المشتمل على الحقيقة العرفية أو الشرعية على المشتمل على الحقيقة اللغوية