( عاشرها ) ، لزيادة غلبة الظن بقلة الواسطة ، كقوله عليه الصلاة والسلام : { ترجيح الخبر الدال على الحكم بغير واسطة على ما يدل عليه بواسطة } فإنه لا يدل على بطلان نكاحها إذا نكحت نفسها بإذن وليها إلا بواسطة الإجماع ، أو يقال : إذا بطل عند عدم الإذن بطل بالإذن ، إذ لا قائل بالفرق . والحديث الآخر { أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل } فإنه يدل على [ ص: 192 ] بطلان نكاحها إذا نكحت نفسها مطلقا من غير واسطة ، فالحديث الثاني أرجح . . الأيم أحق بنفسها من وليها