( ثاني عشرها ) المتقدم فيه ذكر العلة على الحكم  ، وعكس النقشواني    . ( ثالث عشرها ) المذكور مع معارضة أولى مما ليس كذلك  ، كحديث { نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها   } ، فيرجح على الدال على تحريم الزيارة . ( رابع عشرها ) المقرون بنوع من التهديد  ، لأنه يدل على تأكد الحكم الذي تضمنته ، كقوله عليه السلام : { من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم    } . . 
				
						
						
