الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      الرابع : قد سأل المصيصي الغزالي عن هذه المسألة فقال : الصحيح عندي أن الوقائع الشرعية خمسة أقسام : الأول - ما فيه نص صريح ، كأكل الضب على مائدة الرسول عليه السلام ، فالمصيب في مثل هذه المسألة واحد ، إذ النص واحد ، وقد وضع الشرع إباحة الضب ، وعلى المجتهدين تعرف ما وضعه الشرع ، فمن عرف فقد أصاب ، ومن أخطأ النص ولم يعثر عليه فقد أخطأ ، أي أخطأ النص الذي كان مأمورا بطلبه ، ولو وجده للزمه الرجوع إليه ، ويكون النص كالقبلة في حقه ، والمصيب فيها واحد ، وله أجران ، وللمخطئ أجر . الثاني - ما لا نص فيه ، ولكن يدل النص عليه ، كسراية عتق الأمة ، إذ لا نص فيها ولكن يدل النص عليه . وكذلك ما شهد له النص شهادة [ ص: 302 ] جلية بقياس جلي ، فمن أخطأ معنى النص كمن أخطأ عين النص ، لأن النص ثبت الحكم لمعناه لا للفظه .

                                                      ومهما تعين المطلوب كان مصيبه واحدا ، ولا معنى لقوله : " أخطأ " إلا أنه أخطأ ما قصد الشرع منه أن يعثر عليه ، وما لو عثر عليه وجب الرجوع إليه عليه . وهذا كالأول . الثالث - ما لا يتعرض له الشرع لا بلفظ يخصه ولا يخص غيره ويسري إليه ، ولكن للخلق فيه أن حكم الله فيه هو الأصلح للعباد فاطلبوه . فهذا ينقسم إلى ما هو أصلح للعباد ، فكل ما علم الله أنه أصلح للعباد فالمصيب من أمر به ، ومن تعداه فهو مخطئ ، لأن الأصلح قد تعين عند الله وصار مطلوبا ، وكل من طلب شيئا معينا فإما أنه يصيب وإما أن يخطئ فيتصور فيه الخطأ والصواب ، وكل ما تصور فيه ذلك فيميز المخطئ لا محالة في علم الله من المصيب .

                                                      الرابع - ما ليس للشرع فيه حكم معين ، ولكن قيل للمجتهدين : اطلبوا الحكم وترددوا بين رأيين ، وكل واحد من الرأيين مساو للآخر في الصلاح والفساد عند الله تعالى وكل واحد من المجتهدين هاهنا مصيب . وهذا يمكن وقوعه في الشرع ، والعقل : أما شرعا فكل حكم نيط باجتهاد الولاة ، كتفرقة العطاء على المسلمين والتسوية بينهم أو التفاوت ، كما اختلف فيه أبو بكر وعمر ، إذ ليس فيه نص على عينه ولا على مسألة قريبة منه يقال : إنه في معناه ، ولكن فيه إهمال لمصلحة تميز الفاضل من الفضول ، وهو من المصالح ، وفي التفاوت إحدى المصلحتين دون الأخرى ، ومهما قوبل ما في إحداهما من المضرة بما في إحداهما من المصلحة يجوز أن تترجح إحداهما ، ويجوز أن تتساويا في علم الله بالجبر والمقابلة . وإذا تساويا في علم الله كان كل واحد صوابا . ولولا هذا لرد المفضول في زمن عمر بعض ما أخذه في زمان أبي بكر . أو لامتنع الفاضل في زمن عمر من أخذ الزيادة .

                                                      وكلهم أجمعوا على أخذ المالين وتقرير الحكمين . فهذا منهم إجماع على أن كل مجتهد مصيب . [ ص: 303 ] وكذلك تقدير العقوبة والنفقات ، كما في شرب الخمر ، إذ لا يبعد أن يكون في الترقي إلى الثمانين مضرة من وجه ومصلحة من وجه . وكذا الاقتصار على الأربعين ، وهما عند الله متساويان بالجبر والمقابلة . وكذا كل واقعة لا نص فيها ولا هي في معنى المنصوص . الخامس - مسألة تدور بين نصين متعارضين ، فحكم الله فيه الأصلح إن كان معقول المعنى ، فيلحق بالقسم الرابع والثالث . وحكم الله فيه الأخذ بالأشبه إذا لم يكن معقول المعنى .

                                                      وقد يكون أحدهما عند الله أشبه ، وقد تكون نسبته في الشبه إلى الجانبين على التساوي في علم الله . فهذا ممكن ، وإذا أمكن فكل واحد من القولين صواب ولا مخطئ فيه . إذ الخطأ والصواب يستدعي شيئا معينا يعسر الوقوف عليه بالصواب ، وعن الغفلة عنه بالخطأ ، وهاهنا يتعين أحد الجانبين على الآخر فإذا إن كان التساوي في الصلاح أو الشبه ممكنا في علم الله فقد صح ما قلناه ، ومن أنكر هذا وإمكانه أثبت عليه بقواطع العقل ، فإن المباحات كلها إنما سوى الشرع بين فعلها وتركها لتساويها عنده في صلاح الخلق . وكذلك سائر أحكام السياسات وجميع مسائل تقابل الأصلين يكاد يكون من هذا الجنس ، إذ قلما يكون فيها ترجيح ، فإذا قضى قاض بتحليف أحد ، وقضى آخر بتحليف الآخر فقد أصابا ، بل أقول : لو استوى عند قاض واحد المصلحة والمضرة في أمرين ، أو استوى عنده الشبه بالأصلين أو الاستصحاب في مقابل الأصلين وامتنع الترجيح صار مخيرا كما في سائر المباحات . فإذا من المسائل ما يعلم أن المصيب فيها واحد ، وهو كل ما يعلم أنه لا يخلو عن حكم مذكور في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ، كالخيل مثلا في أنه هل يحل أكله ، لأنه مع كثرته في زمان الرسول يعلم أنه ما أغفله عن بيان حكمه ، فيقطع بأن المصيب واحد . وإن لم يبلغنا فيه نص مثلا ، فهذا حكم المجتهدين [ ص: 304 ] عند الله ، فأما عندنا فلا يطلع عليه في حق آحاد الأشخاص وأعيان المسائل .

                                                      ويدل على ذلك تشديد ابن عباس وعائشة في بيع العينة واعتقادهم أن ذلك مجاوزة لحكم ثابت بإجماع . وإجماع الصحابة في زمان عمر على أخذ الفضل يدل على وجود القسم الثاني . انتهى . .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية