الثاني : لو كان ، فللزوج طلب الاستمتاع بها ، ولها الامتناع منه ، عملا مع كل منهما بمقتضى اجتهاده ، وطريق قطع المنازعة بينهما أن يراجعا مجتهدا آخر ليحكم بينهما بما يؤدي إليه اجتهاده ، سواء قلنا : المصيب واحد ، أم كل مصيب . فإن كانا مقلدين قلد من شاء ، فإن اختلفا يخير إن استويا ، وإلا فيقلد الأعلم والأورع ، وإن كانت تتعلق بغيره عمل بما قلنا في المجتهدين . هكذا قال في المحصول " وغيره . وأما الزوجان مجتهدين فخاطبها الزوج بلفظة نوى بها الكناية في الطلاق ، ولا نية . وترى المرأة أنها صريحة فيه القاضي فذكر في مختصر التقريب " أن من القائلين بأن المصيب [ ص: 312 ] واحد من صار في هذه الصورة إلى الوقف حتى يرفع الأمر إلى القاضي . فعلى هذا يكون حكم الله فيها هو الوقف ظاهرا وباطنا حتى يرفع أمرها إلى القاضي فينزلها على اعتقاد نفسه ، وهذا حكم الله حينئذ . ومنهم من قال : تسلم المرأة إلى الزوج الأول ، فإن نكحها نكاحا يعتقد صحته وهو السابق به فلا يبعد أن يكون هذا هو الحكم . قال : وهذه الصورة وأمثالها من المجتهدات ، وفيها تقابل الاحتمالات ، فيجتهد المجتهد فيها عندنا وما أدى إليه اجتهاده فهو حق من وقف أو تقديم أو غيرهما من وجوه الجواب . .