[ ص: 148 ] فرع
كان ، وقع على واحدة ، وعليه البيان ، قاله له أربع زوجات ، فقال : زوجتي طالق الروياني في " البحر " وعن ابن عباس تطلق الأربع ; لأن لفظ الواحد في الأيمان قد يعبر به عن الجنس ، كقوله تعالى : { وأحمد بن حنبل أحل لكم ليلة الصيام } وأراد ليالي الصيام ، وأجاب بأنه مجاز ، ، وهو إنما أوقع الطلاق على واحدة ، فلا يقع على الجماعة . والكلام يحال على الحقيقة ما أمكن
قلت : وهذا الفرع مخالف لتعميم المضاف ، ويجاب عنه بما سبق ، في " الطلاق يلزمني " من أن الأصل فيه التعميم ، وإنما خص هذه الصورة وأمثالها بنقل العرف لها عن موضوعها اللغوي ، بدليل ما لو قال : مالي صدقة ، فإنه يعم ، ومن ثم استدل على إباحة السمك الطافي من قوله صلى الله عليه وسلم { } . الحل ميتته