[
nindex.php?page=treesubj&link=21135النكرة في سياق النفي إذا كانت جمعا ]
السادسة : هذا كله إذا كانت النكرة المنفية مفردة ، فإن كانت جمعا نحو ما رأيت رجالا ففيه قولان ، حكاهما
الغزالي في المنخول " ،
وإلكيا الطبري في " التلويح " فقال القاضي هو للاستغراق ، كنكرة الواحد بل أولى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12187أبو هاشم لا يقتضيه ، بدليل قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=62ما لنا لا نرى رجالا } وصححه
إلكيا ، وقال : لأن الإبهام في النكرة اقتضى الاستغراق ، وإذا ثني أو جمع زال معنى الإبهام ، ويحسن أن يقال : ما رأيت رجالا ، وإنما رأيت رجلا أو رجلين ولا يحسن أن يقال :
[ ص: 158 ] ما رأيت رجلا وإنما رأيت رجالا ، سيما إذا قال : ما رأيت من أحد .
وظاهر كلام
الغزالي ترجيحه أيضا ، فإنه قال : ووجهه ظاهر ، فذكر ما ذكره
إلكيا ، وفيه نظر ; لأن
إمام الحرمين نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه جواز أن يقال : ما رأيت رجلا ، ثم يقول : ما رأيت رجالا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في الأحكام " : الجمع بلفظ المعرفة والنكرة سواء في اقتضائه العموم ، كقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=101وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون } فهو عموم لكل قوم لا يؤمنون ، وظن قوم أن الجمع إذا جاء بلفظ النكرة نحو : قال رجال ، لا يوجب العموم ، وهو فاسد لا دليل عليه . انتهى .
وإذا جاء هذا في الإثبات ; فلأن يقول به في النفي من طريق الأولى .
[
nindex.php?page=treesubj&link=21135النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ إذَا كَانَتْ جَمْعًا ]
السَّادِسَةُ : هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَتْ النَّكِرَةُ الْمَنْفِيَّةُ مُفْرَدَةً ، فَإِنْ كَانَتْ جَمْعًا نَحْوُ مَا رَأَيْت رِجَالًا فَفِيهِ قَوْلَانِ ، حَكَاهُمَا
الْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ " ،
وَإِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ فِي " التَّلْوِيحِ " فَقَالَ الْقَاضِي هُوَ لِلِاسْتِغْرَاقِ ، كَنَكِرَةِ الْوَاحِدِ بَلْ أَوْلَى .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12187أَبُو هَاشِمٍ لَا يَقْتَضِيهِ ، بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=62مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا } وَصَحَّحَهُ
إلْكِيَا ، وَقَالَ : لِأَنَّ الْإِبْهَامَ فِي النَّكِرَةِ اقْتَضَى الِاسْتِغْرَاقَ ، وَإِذَا ثُنِّيَ أَوْ جُمِعَ زَالَ مَعْنَى الْإِبْهَامِ ، وَيَحْسُنُ أَنْ يُقَالَ : مَا رَأَيْت رِجَالًا ، وَإِنَّمَا رَأَيْت رَجُلًا أَوْ رَجُلَيْنِ وَلَا يَحْسُنُ أَنْ يُقَالَ :
[ ص: 158 ] مَا رَأَيْت رَجُلًا وَإِنَّمَا رَأَيْت رِجَالًا ، سِيَّمَا إذَا قَالَ : مَا رَأَيْت مِنْ أَحَدٍ .
وَظَاهِرُ كَلَامِ
الْغَزَالِيِّ تَرْجِيحُهُ أَيْضًا ، فَإِنَّهُ قَالَ : وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ ، فَذَكَرَ مَا ذَكَرَهُ
إلْكِيَا ، وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّ
إمَامَ الْحَرَمَيْنِ نَقَلَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ جَوَازَ أَنْ يُقَالَ : مَا رَأَيْت رَجُلًا ، ثُمَّ يَقُولُ : مَا رَأَيْت رِجَالًا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابْنُ حَزْمٍ فِي الْأَحْكَامِ " : الْجَمْعُ بِلَفْظِ الْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ سَوَاءٌ فِي اقْتِضَائِهِ الْعُمُومَ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=101وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ } فَهُوَ عُمُومٌ لِكُلِّ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ، وَظَنَّ قَوْمٌ أَنَّ الْجَمْعَ إذَا جَاءَ بِلَفْظِ النَّكِرَةِ نَحْوُ : قَالَ رِجَالٌ ، لَا يُوجِبُ الْعُمُومَ ، وَهُوَ فَاسِدٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ . انْتَهَى .
وَإِذَا جَاءَ هَذَا فِي الْإِثْبَاتِ ; فَلَأَنْ يَقُولَ بِهِ فِي النَّفْيِ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْلَى .