[ ] ذكر بعض أفراد العام هل يخصص العام
الثالث : أن الخلاف لا يقصر على ورود الخاص بالنص بل إذا ورد العام ، ثم ورد من النبي صلى الله عليه وسلم قضاء أو فعل بما يوافق العموم ، ولم يقم دليل على أن فعله بيان للعموم ومفسر له ، فالحكم كذلك ، قال ومثله بقطعه عليه السلام فيما قيمته ثلاث دراهم أو عشرة ، وليس فيه أن ذلك تفسير للآية . القفال الشاشي
قال : وكذلك لم يجعل أصحابنا ثلاثة الدراهم حدا كما ذهب إليه ، ولا عشرة كما ذهب إليه أهل الرأي ، لأن العموم قد ثبت بقطع السراق أمرا ، والتقييد إنما يقع على ما سرق من قليل وكثير ، لهذا لم يجعل الخبرين في قيمة المجنين متعارضين لأن قيمتهما قد تختلف . مالك
الرابع : قيد ابن الرفعة في باب الأواني من المطلب هذه المسألة ، فقال : محل قولنا إن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص ما إذا لم يعارض العموم عموم آخر ، فإن عارضه قدم ، ومثله بحديث علي : { } ، ورواية هذان حرام على ذكور أمتي ، حل لإناثهم أبي موسى : { } ، فاقتضى الثاني تخصيص الأول باللبس ، وقد عارض عموم الأول حديث حرم لبس الحرير والذهب على ذكور أمتي : { أم سلمة } ، فإنه يقتضي تحريم الأواني [ ص: 306 ] على الرجال والنساء . الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم
وفيما قاله نظر ; لأن حديث الأواني غير حديث الاستعمال . فائدة
لا معنى لهذه المسألة إلا أنا نقصر الحكم على تلك الواقعة ، أو نقيس على تلك الواقعة ما هو في معناها من كل مأكول اللحم ، كما في شاة ميمونة . قال الإمام : المراد بقولهم تخصيص المعنى الثاني .