وقد يلتبس ما حل بوصفه وسببه بما حرم بوصفه وسببه وله حالان .
أحدهما : أن تلتبس عين واحدة بأخرى كما إذا فالإقدام على تزويج إحداهما أو وطئها بملك اليمين حرام بين . [ ص: 111 ] اختلطت أخته من الرضاع بأجنبية
الحال الثانية : أن فأيما امرأة تزوجها من أهل تلك البلدة أو نكحها بملك اليمين فوطؤها حلال بين ، وبين هاتين الرتبتين أعداد كثيرة ، فإذا جاوز العدد مائتين مثلا كان النكاح جائزا ، وإذا زاد كان أولى بالجواز ، وإذا نقصت رتب العدد على أهل البلدة كانت رتب الورع مرتبة على رتب النقص ، ولو تختلط أخته من الرضاع بأهل بلد لا ينحصرون لكان كاختلاط الأختين ولا اختلطت حمامة مباحة بحمامة مملوكة كان كاختلاط الأخت بأهل بلدة لا ينحصرون ، ولو اختلطت حمامة مملوكة بحمام مباح لا ينحصر فقد اختلف فيه لأن نسبة ما لا ينحصر إلى نسبة ما ينحصر كنسبة المنحصر إلى ما لا ينحصر . اختلط حمام مباح لا ينحصر بحمام مملوك لا ينحصر