المثال الثالث والعشرين : فإنه يحمل على حزب بين حزبين لسقوط بين سقوطين في زمن بين زمانين إذن الإمام للجلاد في جلد الحدود والتعزيرات وإذا أمر الإمام بالرجم تعين الرجم بالأحجار المعتادة فلا يجوز بالصخور ولا بالحصيات الصغار وإن كان أصل الوضع يدل على ذلك فإن معنى جلده ضرب جلده ، كما يقال رأسه إذا ضرب رأسه ، وركبه إذا ضرب ركبته إلا أنه صار بعرف الاستعمال محمولا على الحائل خلافا ولا يجلد عريان في تجريد الرجال ، ويدل عليه قوله تعالى : { لمالك الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } مع انعقاد الإجماع على أن المرأة لا تتجرد فيستعمل اللفظ فيهما استعمالا واحدا ، فكأنه قيل فاضربوا جلد كل واحد منهما فوق ثوبه .