[ ص: 449 ] وقوله: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى : قال وعطاء، وغيرهما: هو اللبن، والوبر، واللحوم، ما لم تصير هديا، [فإذا صيرت هديا]; فهو الأجل المسمى، فلا يحل بعد ذلك شيء منها، إلا أنه إن اضطر إلى ركوبها، ركبها. ابن عباس،
وأجاز وغيره مالك قال ركوب الهدايا، يركبها ركوبا غير فادح، ولا يحمل عليها زادا، ولا شيئا يتعبها به، ولا يركبها بالمحمل، وقال مالك: لا يركبها إلا من ضرورة، فيركبها إذا اضطر ركوبا غير فادح. الشافعي:
وقال وأصحابه: إن احتاج إليها ولم يجد بدا; حمل عليها، وركبها، فإن نقصها الركوب; تصدق بمقدار ما نقصها. أبو حنيفة،
وقيل: إن قوله: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى يراد به الشعائر كلها، فيكون ذلك محمولا على قوله: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ، و(الأجل المسمى) على هذا: طواف الإفاضة.
وهذا مذهب ومباح للمحرم كل شيء قبل طواف الإفاضة، إلا النساء، والطيب، والصيد، وغيره من الفقهاء. مالك،
[ ص: 450 ] ويحل له عند الشافعي وغيرهما كل شيء إلا النساء. وأبي حنيفة
وعن عمر، يحل له كل شيء قبل طواف الإفاضة، إلا النساء، والطيب. وابن عمر:
وقوله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير : القول فيه كالقول في: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ، وقيل: إن (الخير) ثواب الآخرة.