1732 (باب إباحة الأخذ، لن أغطي من غير مسألة وإشراف)
وقال النووي : (باب جواز الأخذ بغير سؤال ولا تطلع) .
(حديث الباب)
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 134 - 137 ج 7 المطبعة المصرية
[عن ابن عمر "رضي الله عنه" العطاء، فيقول له عمر بن الخطاب أعطه، يا رسول الله! أفقر إليه مني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر:
[ ص: 642 ] وما جاءك من هذا المال - وأنت غير مشرف ولا سائل - فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك" "خذه فتموله، أو تصدق "به". قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي سالم فمن أجل ذلك كان لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه.] ابن عمر