1730 (باب من تحل له المسألة)
ومثله في النووي .
(حديث الباب)
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 133 - 134 ج 7 المطبعة المصرية
[عن قبيصة بن مخارق الهلالي، قال تحملت حمالة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها. فقال: "أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها".
قال: ثم قال: "يا قبيصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل [ ص: 644 ] تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش (أو قال سدادا من عيش) . ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة. فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش (أو قال سدادا من عيش) . فما سواهن من المسألة يا قبيصة! سحتا، يأكلها صاحبها سحتا" .]


