1732 (باب إباحة الأخذ، لن أغطي من غير مسألة وإشراف)
وقال النووي : (باب جواز الأخذ بغير سؤال ولا تطلع) .
(حديث الباب)
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 134 - 137 ج 7 المطبعة المصرية
[عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب "رضي الله عنه" العطاء، فيقول له عمر: أعطه، يا رسول الله! أفقر إليه مني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذه فتموله، أو تصدق "به".
[ ص: 642 ] وما جاءك من هذا المال - وأنت غير مشرف ولا سائل - فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك" قال سالم فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه.]


