1730 (باب من تحل له المسألة)
ومثله في النووي .
(حديث الباب)
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 133 - 134 ج 7 المطبعة المصرية
[عن قبيصة بن مخارق الهلالي، قال
قال: ثم قال: "يا قبيصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل [ ص: 644 ] تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك قبيصة! سحتا، يأكلها صاحبها سحتا" ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش (أو قال سدادا من عيش) . ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة. فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش (أو قال سدادا من عيش) . فما سواهن من المسألة يا .] تحملت حمالة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها. فقال: "أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها".