الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              1400 (باب التطيب والسواك يوم الجمعة)

                                                                                                                              وهو في النووي في الكتاب المتقدم.

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 132 ج6 المطبعة المصرية

                                                                                                                              عن عمرو بن الحارث ; أن سعيد بن أبي هلال ، وبكير بن الأشج ; حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر ، عن عمرو بن سليم ، عن عبد الرحمن [ ص: 117 ] بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم. وسواك. ويمس من الطيب ما قدر عليه إلا أن بكيرا لم يذكر: عبد الرحمن . وقال في الطيب: ولو كان من طيب المرأة ] .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "غسل يوم الجمعة على كل محتلم") .

                                                                                                                              هكذا وقع في جميع الأصول، وليس فيه ذكر "واجب". ولكن تفيده لفظة "على".

                                                                                                                              وظاهر الحديث: وجوبه لكل من أراد الجمعة، من الرجال المحتلمين. وحديث: (إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل) يعم البالغ، والصبي المميز.

                                                                                                                              وبهذا يحصل الجمع، بين الروايات الدالة على الاستحباب، والدالة على الوجوب.

                                                                                                                              "فالوجوب" على المحتلم. "والندب" لمن لم يحتلم.

                                                                                                                              [ ص: 118 ] وفي أحاديث أخرى، ألفاظ تقتضي دخول "النساء". كحديث: (ومن اغتسل فالغسل أفضل) .

                                                                                                                              فيقال في الجمع بين الأحاديث: أن الغسل يستحب لكل مريد الجمعة.

                                                                                                                              وواجب في حق الذكور، ومتأكد فيهم أكثر من النساء، لأنه في حقهن قريب من الطيب.

                                                                                                                              وواجب ومتأكد، في حق البالغين أكثر من الصبيان.

                                                                                                                              وللشافعية وجوه في ذلك; الصحيح منها: أنه يستحب لكل مريد لها.

                                                                                                                              ثم هذا الغسل (عند أهل العلم من المحققين) ليوم الجمعة، لا لصلاتها، كما حررناه في بعض مؤلفاتنا. فراجع.

                                                                                                                              "وسواك، ويمس": بفتح الميم وضمها، "من الطيب"; أي: يسن السواك، والطيب.

                                                                                                                              وقوله: "ما قدر عليه" يحتمل التكثير، والتأكيد. حتى يفعله بما أمكنه.

                                                                                                                              ويؤيده قوله في آخر هذا الحديث: "ولو من طيب المرأة" وهو المكروه للرجال، وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه، فأباحه للرجل هنا للضرورة لعدم غيره.

                                                                                                                              قال النووي : وهذا يدل على تأكيده. والله أعلم.




                                                                                                                              الخدمات العلمية