وحكم تعليقها فضل قطع التمائم
وعن قال: سعيد بن جبير، «ومن قطع تميمة من إنسان، كان كعدل رقبة» رواه وله عند أهل العلم حكم الرفع ؛ لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي. وكيع،
والخبر مرسل؛ لأن سعيدا تابعي. وفيه: فضل قطع التمائم ؛ لأنها شرك.
ثقة إمام، صاحب تصانيف، منها «الجامع»، روى عنه ووكيع بن الجراح وطبقته، مات سنة 192 هـ. الإمام أحمد،
وله عن كانوا ؛ أي: أصحاب إبراهيم النخعي: - رضي الله عنه - يكرهون التمائم كلها ؛ من القرآن، وغير القرآن. ابن مسعود
[ ص: 231 ] وهم كعلقمة، والأسود، وأبي وائل، والحارث بن سويد، وعبدة السلماني، ومسروق، والربيع بن خثيم، وسويد بن غفلة، وغيرهم.
وهم من سادات التابعين، وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم، كما بين ذلك الحفاظ منهم: العراقي.