حرمة تأدية العبادة من ذبح وغيره
في الأماكن التي تقام فيها رسوم الشرك
وقد استدل بعض أهل العلم على سبحانه بقوله تعالى: منع الذبح لله، بمكان ذبح فيه لغيره لا تقم فيه أبدا [التوبة: 108].
قال المفسرون: وأمته تبع له في ذلك، ثم حثه على الصلاة نهى الله رسوله عن الصلاة في مسجد الضرار، بمسجد «قباء» الذي أسس من أول يوم على التقوى.
ووجه الدلالة: أن المواضع المعدة للذبح لغير الله، يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد للمعصية، صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله، وقد قرن الصلاة والذبح في الكتاب والسنة، فهذا قياس صحيح.
ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك، قال: ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟»، قالوا: لا، قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم» رواه أبو داود بإسناد على شرطهما. نذر رجل أن ينحر إبلا
«بوانة» - بضم الباء، وقيل بفتحها- قال البغوي: موضع في أسفل مكة، دون «يلملم».
وقال هضبة من وراء أبو السعادات: «ينبع».
وفي الحديث: المنع من الوفاء بالنذر، إذا كان في المكان وثن، ولو بعد زواله.
[ ص: 248 ] وفيه: أن المعصية قد تؤثر في الأرض، رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال واستفصال المفتي إذا احتاج إليه.
وأن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به، إذا خلا من الموانع، والمنع منها إذا كان فيها عيد من أعيادهم، ولو بعد زواله.
وأنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة ؛ لأنه نذر معصية.
وأنه لا نذر في معصية الرب، ولا فيما لا يملكه ابن آدم.