حكم نذر اللجاج والغضب
وأما نذر اللجاج والغضب، فهو يمين عند فيخير بين فعله، وكفارة يمين. أحمد،
لحديث مرفوعا عمران بن حصين رواه «لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين». سعيد، وأحمد، والنسائي.
فإن نذر مكروها؛ كالطلاق، استحب أن يكفر، ولا يفعله. هكذا في «فتح المجيد».
وفي «الروضة الندية شرح الدرر البهية»: إنما يصح النذر إذا ابتغي به وجه الله، فلا بد أن يكون قربة، ولا نذر في معصية الله، لأنه قد ورد النهي عن النذر، كما في «الصحيحين» وغيرهما، من حديث قال: ابن عمر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن النذر، وقال: «إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من مال البخيل».
وفيهما أيضا من حديث نحوه. أبي هريرة
ثم ورد كما في «الصحيحين» من حديث الإذن بالنذر في الطاعة، والنهي عنه في المعصية المتقدم. عائشة
وعلى ذلك يحمل قوله تعالى: يوفون بالنذر .
وقد أخرج بسند صحيح عن الطبري في قوله تعالى: قتادة يوفون بالنذر قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام، والزكاة، والحج والعمرة، وما افترض عليهم، فسماهم الله: أبرارا.
وورد بلفظ الحصر: أنه لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله ؛ كما أخرجه أحمد وغيرهما من حديث وأبو داود عن أبيه، عن جده: عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله».
[ ص: 255 ] وأخرج من حديث مسلم يرفعه: ابن عباس «من نذر في معصية، فكفارته كفارة يمين».
وأخرج وأهل السنن من حديث أحمد، مرفوعا: عائشة والأحاديث في هذا الباب كثيرة. «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين»،
قال: ومن النذر في المعصية: ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد، أو مفاضلة بين الورثة، [أو] مخالفة شرع الله ؛ وما لم يأذن به الله، كالنذر على المساجد لتزخرف، أو على أهل المعاصي ليستعينوا بذلك على معاصيهم.
ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله، لم يجب عليه، وعلى هذا أهل العلم.
وكذلك إن كان النذر مما شرعه الله، وهو لا يطيقه، لم يجب عليه الوفاء به.
ومن نذر نذرا لم يسمه، أو كان معصية، أو لا يطيقه، فعليه كفارة يمين.
ومن نذر بقربة وهو مشرك، ثم أسلم، لزمه الوفاء، ولا ينفذ النذر إلا من الثلث، وإذا مات الناذر بقربة، ففعلها عنه ولده، أجزأه ذلك. انتهى الحاصل منه، وأدلة هذه المسائل مذكورة فيه إن شئت فراجعه.