الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فإن كان خلفه نسوة لم يقم حتى ينصرفن وفي الخبر المشهور nindex.php?page=hadith&LINKID=27662nindex.php?page=treesubj&link=32810أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يقعد إلا قدر قوله : اللهم أنت السلام ، ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام .
(ويصلي) الإمام ، وكذلك المأموم (النافلة بعد) الأوراد (في موضع آخر) ، وفي نسخة : فيصلي كما تقدم ؛ أي : nindex.php?page=treesubj&link=23455لا يصلي النافلة في مكان الفرض لئلا يشتبه على من جاء بعد السلام ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بسند منقطع بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=844216لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول عن مكانه ، nindex.php?page=showalam&ids=12508ولابن أبي شيبة بإسناد حسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول عن مكانه ، ولكن ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة ، وفعله القاسم ، ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رفعه : nindex.php?page=hadith&LINKID=844271لا يتطوع [ ص: 209 ] الإمام في مكانه ، ولم يصح . أهـ .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من وجه آخر ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يصلي سبحته مكانه ، وما ذكره عن القاسم ، وهو ابن محمد بن أبي بكر ، وصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، وما ذكره عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقال : لم يصح ؛ لضعف إسناده واضطرابه تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم ، وهو ضعيف ، واختلف عليه فيه هذا الذي ذكر في حق الإمام ، والأحسن للمأموم عندنا أيضا أن ينتقل من مكانه لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن أنه قال : يستحب للقوم أيضا أن ينقضوا الصفوف ، ويتفرقوا ليزول الاشتباه عن الداخل المعاين ، ولاستكثاره من شهوده لما روي أن مكان المصلي يشهد له يوم القيامة ، كذا في البدائع nindex.php?page=treesubj&link=1615_32810 (فإن كان خلفه نسوة) حضرن الصلاة (لم يقم حتى ينصرفن) ، أي : يقمن من مواضعهن ، ويرجعن إلى منازلهن .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=650793كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ، ومكث يسيرا قبل أن يقوم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : فأرى - والله أعلم - أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم (وفي الخبر المشهور) الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - nindex.php?page=hadith&LINKID=27662 (أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يقعد إلا قدر ما يقول : اللهم أنت السلام ، ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ) هو مروي بالمعنى ؛ إذ لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=27662كان يقعد مقدار ما يقول : اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، وإليك يعود السلام ، تباركت يا ذا الجلال ، والإكرام ، ثم يقوم إلى السنة ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول . . . ، ثم ساقه كما عند المصنف . أهـ . والمراد بالمشهور المعنى اللغوي لا مصطلح أهل الحديث .
(تنبيه) :
قال شمس الأئمة الحلواني من أصحابنا : لا بأس nindex.php?page=treesubj&link=22739بقراءة الأوراد بين الفريضة والسنة . قال ابن الهمام في معنى هذا الكلام : وإنما قال : لا بأس ؛ لأن المشهور من هذه العبارة استعمالها فيما يكون خلافه أولى منه ، فكان معناها أن الأولى أن لا يقرأ الأوراد قبل السنة ، فلو فعل لا بأس به ، فلا تسقط بقراءته ذلك إذا صلاها بعد الأوراد تقع سنة مؤداة لا على وجه السنة . أهـ .
وقال في الاختيار شرح المختار : كل صلاة بعدها سنة يكره القعود بعدها ، والدعاء ؛ بل يشتغل بالسنة ، وأورد حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة السابق ذكره ، ثم قال : أي : فيندب الفصل بهذا لهذا . أهـ .
قال ابن الهمام : فمن ادعى فصلا أكثر مما ذكر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فلينقله ، ولا يقتضي الأكثر ما ورد من أنه - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=650799كان يقول دبر كل صلاة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . . . إلخ ، والحديث الوارد في الأمر لفقراء المهاجرين بالتسبيح ، وأخواته دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين إلى غير ذلك ؛ لأنه لا يقتضي وصل هذه الأذكار بالفرض ؛ بل كونها عقب السنة من غير اشتغال بما ليس من توابع الصلاة ، فصح كونها دبرها ، ثم قال ابن الهمام : والحاصل أنه لم يثبت عنه - عليه السلام - الفصل بالأذكار التي يواظب عليها في المساجد في عصرنا من قراءة آية الكرسي ، والتسبيح ، وأخواته ثلاثا وثلاثين ، وغيرها ؛ بل ندب هو إليها ، والقدر المتحقق أن كلا من السنن ، والأوراد نسبة إلى الفرائض بالتبعية ، والذي ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - هو ما روته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وتقدم ذكره قال : فهو نص صريح في المراد ، وما يتخايل منه أنه يخالفه لم يقو قوته ، فوجب اتباع هذا النص .
واعلم أن المذكور في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا لا يستلزم سنية هذا اللفظ بعينه دبر كل صلاة ؛ إذ لم تقل : حتى يقول ، وإلا أن يقول : فيجوز كونه - صلى الله عليه وسلم - كان مرة يقوله ، ومرة يقول غيره من قوله : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . . . إلخ ، ومقتضى العبارة حينئذ أن السنة أن يفصل بين الفرض والسنة بذكر قدر ذلك ، وذلك يكون تقريبا ، فقد يزيد ، وقد ينقص قليلا ، وقد يدرج ، وقد يترسل ، فأما ما يزيد مثل آية الكرسي ، وعدد التسبيحات ، فينبغي استنان تأخيرها ، عن السنة ألبتة على أن ثبوت مواظبته - صلى الله عليه وسلم - عليه لا أعلمه ؛ بل الثابت عنه ندبه إلى ذلك ، ولا يلزم من ندبه إلى شيء مواظبته عليه ، وإلا لم يفرق حينئذ بين السنة ، والمندوب ، وعندي قول الحلواني حكم آخر لا يعارض القولين يفيد عدم سقوط السنة بقراءة الأوراد بين الفرض والسنة فقط . أهـ .
(تنبيه آخر) :
قال ابن نجيم من علمائنا في البحر : nindex.php?page=treesubj&link=1089إذا تكلم بكلام كثير ، أو أكل ، أو شرب [ ص: 210 ] بين الفرض والسنة نقص ثواب السنة ، ولا تبطل هو الأصح ؛ ولذا لو nindex.php?page=treesubj&link=1089أخر السنة بعد الفرض ، ثم أداها في آخر الوقت لا تكون سنة ، وقيل : تكون سنة ، nindex.php?page=treesubj&link=1209_23455والأفضل في السنن أداؤها في المنزل إلا التراويح ، وقيل : إن الفضيلة لا تختص بوجه دون وجه ، وهو الأصح ، ولكن كل ما كان أبعد من الرياء ، وأجمع للخشوع ، والإخلاص هو الأفضل ، كذا في النهاية .