الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية قضاء النوافل إذ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ، ولنا فيه أسوة حسنة .

التالي السابق


( الثانية قضاء النوافل إذ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولنا فيه أسوة حسنة) قال في الروضة: النافلة قسمان أحدهما غير مؤقتة، وإنما تفعل لسبب عارض كصلاة الكسوفين، والاستسقاء، وتحية المسجد، وهذا لا مدخل للقضاء فيه، والثاني مؤقتة كالعيد والضحى والرواتب للفرائض، وفي قضائها أقوال أظهرها تقضى. والثاني لا. والثالث ما استقل كالعيد والضحى قضي، وما كان تبعا كالرواتب فلا .

وإذا قلنا تقضى فالمشهور أنها تقضى أبدا، والثاني تقضى صلاة النهار ما لم تغرب شمسه، وفائت الليل ما لم يطلع فجره فتقضى ركعتا الفجر ما دام النهار باقيا. والثالث يقضى كل تابع ما لم يصل فريضة مستقبلة، فيقضي الوتر ما لم تصل الصبح، وتقضى سنة الصبح ما لم تصل الظهر، والباقي على هذا المثال، وقيل: على هذا الاعتبار بدخول وقت المستقبلة لا يفعلها. ا هـ .

وقال الولي العراقي في شرح التقريب: وافقنا الحنابلة في قضاء الفائتة إذا كانت فريضة، وفي ركعتي الطواف، وفصلوا في قضاء النافلة؛ فقالوا في الوتر: إن له فعله قبل صلاة الصبح، ومع أن المشهور عندهم ثبوت الكراهة من طلوع الفجر حكى ابن أبي موسى في الإرشاد، عن قضاء سنة الفجر بعدها، وإن كان الأفضل عندهم تأخير ذلك إلى الضحى، وأما بقية الرواتب فالصحيح عندهم جواز قضائها بعد صلاة العصر خاصة دون بقية أوقات النهي، وعن أحمد رواية أخرى أنه يجوز فعلها في أوقات النهي مطلقا، وأما كل صلاة لها سبب كتحية المسجد وصلاة الكسوف وسجود التلاوة فالمشهور عندهم منعها في كل أوقات النهي، وقيل: بجوازها مطلقا، وأما المالكية فاستثنوا من أوقات الكراهة قضاء الفائتة عموما أي الفرائض؛ فإنهم يمنعون قضاء النوافل مطلقا، ولو كانت رواتب، واستثنوا أيضا ركعتي الفجر، واستدراك قيام الليل لمن نام، عن عادته قبل فعل الصبح فيهما، كما تقدم، وأما حكم صلاة الجنازة فقد تقدم ذكرها قريبا. ثم قال: ولا يقال أن الذي في حديث أم سلمة، وعائشة من حديث ركعتي العصر من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فالأصل عدم التخصيص، وما روي من أن أم سلمة قالت: أفتقضيهما يا رسول الله إذا فاتتك؟ قال: لا، لم يصح كما أوضحه البيهقي وغيره، والذي اختص به عليه السلام أنه كان يأتي بالركعتين دائما بعد العصر، وإن لم يفوتاه؛ لأنه كان إذا عمل عملا أثبته؛ ولهذا كان المرجح عند الأصحاب يأتي بالركعتين دائما بعد العصر، وإن لم يفوتاه؛ لأنه كان إذا عمل عملا أثبته؛ ولهذا كان المرجح عند الأصحاب أنه لو قضى فائتة في هذه الأوقات لم يكن له المواظبة على مثلها في وقت الكراهة، وقال بعضهم: له ذلك، ولم يجعل هذا من الخصائص، وهو الذي حكاه ابن حزم، عن الشافعي، وقال ابن قدامة في المغني بعد أن قرر جواز قضاء الفرائض الفائتة في جميع أوقات النهي: روي ذلك، عن علي، وعن غير واحد من أصحابه، وبه قال أبو العالية، والنخعي، والشعبي، والحكم، وحماد، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر، ثم قال: وممن طاف بعد الصبح والعصر، وصلى ركعتين: ابن عمر، وابن الزبير، وعطاء، وطاوس، وفعله ابن عباس، والحسن، والحسين، ومجاهد، والقاسم بن محمد، وفعله عروة بعد الصبح. ا هـ .




الخدمات العلمية