27 - ( فصل )
ويجوز عند جماعة من الخلف والسلف . [ ص: 71 ] القضاء بشهادة النساء متفردات في غير الحدود والقصاص
قال أبو عبيد : حدثنا يزيد عن عن جرير بن حازم الزبير بن حريث عن " أن سكرانا طلق امرأته ثلاثا ، فرفع ذلك إلى أبي لبيد ، وشهد عليه أربع نسوة ، ففرق بينهما عمر " . عمر
حدثنا ابن أبي زائدة عن يزيد عن عن حجاج أنه أجاز شهادة النساء في النكاح . عطاء
حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن الشعبي عن : أنه أجاز شهادة النساء في الطلاق . وإنما رواه شريح . ولم يدرك أبو لبيد . عمر
وقد قال بعض الناس : تجوز . فالأقوال ثلاثة ، أرجحها : أنه تجوز شهادة النساء متفرقات فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا . شهادة النساء في الحدود
قال : قلت الأثرم : شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تجوز ؟ قال : نعم . لأبي عبد الله
وقال : سمعت علي يسأل عن أحمد بن حنبل تجوز ؟ قال : نعم . شهادة المرأة الواحدة في الرضاع
وكذلك قال في رواية الحسن بن ثواب ، ومحمد بن الحسن وأبي طالب ، وابن منصور ، ومهنا ، وحرب .
واحتج بحديث عقبة بن الحارث هذا . وقال هو حجة في لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادتها وهي أمة . شهادة العبد
وقال أبو الحارث : سألت عن أحمد ؟ فقال : هو موضع لا يحضره الرجال ، ولكن إن كن اثنتين أو ثلاثا فهو أجود . شهادة القابلة
وقال في رواية إبراهيم بن هاشم - وقد سئل عن قول القابلة : أيقبل ؟ - قال : كلما كثر كان أعجب إلينا : ثلاث ، أو أربع .
وقال سندي : سألت عن شهادة امرأتين في الاستهلال ؟ فقال : يجوز ، إن هذا شيء لا ينظر إليه الرجال . أحمد
وقال مهنا : سألت عن شهادة القابلة وحدها في استهلال الصبي ؟ فقال : لا تجوز شهادتها وحدها . أحمد
وقال لي ، قال أحمد بن حنبل : تجوز شهادة القابلة وحدها . أبو حنيفة
وإن كانت يهودية أو نصرانية .
فسألت فقلت : هو كما قال أحمد ؟ فقال : أنا لا أقول تجوز شهادة واحدة مسلمة ، فكيف أقول يهودية ؟ واختلفت الرواية عنه في الاستهلال : هل يكتفى فيه بواحدة أم لا بد من اثنتين ؟ وكذلك الولادة . أبو حنيفة
وقال أحمد بن القاسم : سئل عن - أحمد ؟ قال : امرأتان أو أكثر ، وليست الواحدة مثل الاثنتين . شهادة المرأة في الولادة والاستهلال ، هل تجوز امرأة أو امرأتان
وقد قال : أربع ، ولكن امرأتان تقبل في مثل هذا ، إذا كان في أمر النساء فيما لا يجوز أن يراه الرجال . [ ص: 72 ] عطاء
وقال أحمد بن أبي عبيدة : إن قيل له : فالشهادة على الاستهلال ؟ قال : أحب إلي أن يكون امرأتين . أبا عبد الله
وقال حرب : سئل ، قيل له : فالشهادة على الاستهلال ؟ قال : لا إلا أن تكون امرأتين . وكذلك كل شيء لا يطلع عليه الرجال لا تعجبه شهادة امرأة واحدة ، حتى تكون امرأتين . أحمد
وقال أبو طالب : قلت : ما تقول في شهادة القابلة تشهد بالاستهلال ؟ فقال : تقبل شهادتها . وهذه ضرورة ، قال : ويقبل قول المرأة الواحدة . لأحمد
وقال : سمعت هارون الحمال يذهب إلى أنه تجوز شهادة القابلة وحدها ، فقيل له : إذا كانت مرضية ؟ فقال : لا يكون إلا هكذا . أبا عبد الله
وقال : قلت إسحاق بن منصور : هل تجوز شهادة المرأة ؟ قال : شهادة المرأة في الرضاع والولادة فيما لا يطلع عليه الرجال ، قال : وأجوز شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة ، فإن كان أكثر فهو أحب إلي . لأحمد
وقال إسماعيل بن سعيد : سألت : هل تقبل أحمد ؟ قال : لا ، وتقبل شهادة المرأة الواحدة إذا كانت مسلمة عدلة . 28 - ( فصل ) شهادة الذمية على الاستهلال
وفي هذا الباب حديثان وأثر وقياس فأحد الحديثين : متفق على صحته . وهو حديث عقبة بن الحارث . وقد تقدم .
والحديث الثاني : رواه الدارقطني وغيرهما من حديث والبيهقي أبي عبد الرحمن المدائني - وهو مجهول - عن عن الأعمش أبي وائل عن : { حذيفة } . أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة
وأما الأثر : فقال مهنا : سألت عن حديث أحمد رضي الله عنه : " أنه أجاز شهادة القابلة " عمن هو ؟ فقال : هو عن علي عن شعبة جابر الجعفي عن عبد الله بن يحيى عن . قلت : ورواه علي عن الثوري . جابر
وقال : لو ثبت عن الشافعي صرنا إليه ، ولكنه لا يثبت عنه . علي
وتناظر الشافعي في هذه المسألة بحضرة ومحمد بن الحسن الرشيد فقال له : بأي شيء قضيت بشهادة القابلة وحدها ، حتى ورثت من خليفة ملك الدنيا مالا عظيما ؟ قال : الشافعي [ ص: 73 ] بعلي بن أبي طالب
قال : فقلت . الشافعي إنما روى عنه رجل مجهول ، يقال له : فعلي عبد الله بن يحيى . وروى عن عبد الله : جابر الجعفي ، وكان يؤمن بالرجعة .
قال : وقد روى البيهقي ، عن سويد بن عبد العزيز غيلان بن جامع ، عن عطاء بن أبي مروان ، عن أبيه ، عن - علي وسويد هذا : ضعيف - قال : لو صحت شهادة القابلة عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي لقلنا به . ولكن في إسناده خلل . علي
قلت : وقد رواه أبو عبيد ، حدثنا ابن أبي زائدة ، عن ، عن إسرائيل عبد الأعلى الثعلبي ، عن ، عن محمد بن الحنفية ، ورواه عن علي الحسن وإبراهيم النخعي ، وحماد بن أبي سليمان والحارث العكلي والضحاك .
وقد روي عن ما يدل على أنه لا يكتفي بشهادة المرأة الواحدة . علي
قال أبو عبيد : يروى عن : " أن رجلا أتاه ، فأخبره أن امرأة أتته ، فذكرت أنها أرضعته وامرأته ، فقال : ما كنت لأفرق بينك وبينها ، وأن تنزه خير لك ، قال : ثم أتى علي بن أبي طالب فسأله ؟ فقال له مثل ذلك . ابن عباس
قال : تحدثون عن ذلك بهذا عن حكام بن صالح عن قائد بن بكر عن علي . وابن عباس
حدثني عن علي بن معبد ، عن عبد الله بن عمرو الحارث الغنوي " أن رجلا من بني عامر تزوج امرأة من قومه ، فدخلت عليهما امرأة ، فقالت : الحمد لله ، والله لقد أرضعتكما ، وإنكما لابناي . فانقبض كل واحد منهما عن صاحبه ، فخرج الرجل حتى أتى ، فأخبره بقول المرأة . فكتب فيه إلى المغيرة بن شعبة ، فكتب عمر : أن ادع الرجل والمرأة ، فإن كان لها بينة على ما ذكرت ففرق بينهما ، وإن لم يكن لها بينة فخل بين الرجل وبين امرأته ، إلا أن يتنزها ; ولو فتحنا هذا الباب للناس لم تشأ امرأة أن تفرق بين اثنين إلا فعلت " . عمر
حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، قال : سمعت يحدث : " أن زيد بن أسلم لم يجز شهادة امرأة في الرضاع " . عمر بن الخطاب
حدثنا هاشم ، أخبرنا ابن أبي ليلى عن وحجاج عكرمة بن خالد : " أن أتي في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها قد أرضعتهما ، فقال : لا ، قد يشهد رجلان ، أو رجل وامرأتان " . عمر بن الخطاب
قال أبو عبيد : وهذا قول أهل العراق ، وكان الأوزاعي يأخذ بقول الأول .
وأما : فإنه كان يقبل فيه شهادة امرأتين . [ ص: 74 ] مالك
قال أبو عبيد : وأصحابه يقبلون شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال ، كالولادة والبكارة وعيوب النساء ، ويقبلون فيه شهادة امرأة واحدة . قالوا : لأنه لا بد من ثبوت هذه الأحكام ، ولا يمكن للرجال الاطلاع عليها ، وإنما يطلع عليها النساء على الانفراد . فوجب قبول شهادتهن على الانفراد . أبو حنيفة
قالوا : وتقبل فيه شهادة الواحدة ، لأن ما قبل فيه قول النساء على الانفراد لم يشترط فيه العدد ، كالرواية .
قالوا : وأما استهلال الصبي ، فتقبل شهادة المرأة فيه بالنسبة إلى الصلاة على الطفل ، ولا تقبل بالنسبة إلى الميراث .
وثبوت النسب عند وعند صاحبيه يقبل أيضا ، لأن الاستهلال صوت يكون عقيب الولادة ، وتلك حالة لا يحضرها الرجال ، فدعت الضرورة إلى قبول شهادتهن . أبي حنيفة
يقضي بأحكام الشهادة ، وأثبت الصلاة عليه بشهادة المرأة احتياطا ، ولم يثبت الميراث والنسب بشهادتها احتياطا ، قالوا : وأما الرضاع : فلا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ، لأن الحرمة متى ثبتت ترتب عليها زوال ملك النكاح ، وإبطال الملك لا يثبت إلا بشهادة الرجال . قالوا : ولأنه مما يمكن اطلاع الرجال عليه . وأبو حنيفة
قال : لا يقبل في ذلك كله أقل من أربع نسوة ، أو رجل وامرأتين . الشافعي
قال : فأما الذين قالوا تقبل شهادة الواحدة في الرضاعة ، فإنهم أحلوا الرضاع محل سائر أمور النساء التي لا يطلع عليها الرجال ، كالولادة والاستهلال ونحوهما . أبو عبيد
وأما الذين أخذوا بشهادة الرجلين ، أو الرجل والمرأتين فإنهم رأوا أن الرضاعة ليست كالفروج التي لا حظ للرجال في مشاهدتها ، وجعلوها من ظواهر أمور النساء ، كالشهادة على الوجوه .
والذين أجازوها بالمرأتين : ذهبوا إلى أن الرضاعة - وإن لم يكن النظر في التحريم كالعورات - فإنها لا تكون إلا بظهور الثدي والنحور . وهذه من محاسن النساء التي قد جعل الله فرضها الستر على الرجال الأجانب ، فجعلوا المرأتين في ذلك كالرجلين في سائر الشهادات .
قال : والذي عندنا في هذا : اتباع السنة فيما يجب على الزوج عند ورود ذلك ، فإذا شهدت عنده المرأة الواحدة بأنها قد أرضعته وزوجته فقد لزمته الحجة من الله في اجتنابها ، وتجب عليه مفارقتها ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمستفتي في ذلك : { أبو عبيد } . دعها عنك
وليس لأحد أن يفتي بغيره ، [ ص: 75 ] إلا أنه لم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم حكم بينهما بالتفريق حكما ، مثل ما سن في المتلاعنين ، ولا أمر فيه بالقتل ، كالذي تزوج امرأة أبيه ، ولكنه غلظ عليه في الفتيا .
فنحن ننتهي إلى ما انتهى إليه ، فإذا شهدت معها امرأة أخرى فكانتا اثنتين ، فهناك يجب التفريق بينهما في الحكم ، وهو عندنا معنى قول : " إنه لم يجز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع " وإن كان مرسلا عنه . عمر
فإنه أحب إلينا من الذي فيه ذكر الرجلين ، أو الرجل والمرأتين ، لما حظر على الرجال من النظر إلى محاسن النساء .
وعلى هذا يوجه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في المرأة الواحدة ، إذ لم يوقتا فوق ذلك وقتا بأدنى ما يكون بعد الواحدة إلا اثنتان من النساء ، والله أعلم . وابن عباس
قال أبو عبيد : حدثنا عن حجاج ، عن ابن جريج أبي بكر بن أبي سبرة ، عن ، أخبره عن موسى بن عقبة القعقاع بن حكيم ، عن قال : " لا تجوز شهادة النساء وحدهن ، إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء ، وما أشبه ذلك من حملهن وحيضهن " . ابن عمر