29 - ( فصل )
وقد صرح الأصحاب : أنه تقبل . وهو الذي نقله شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند الحاجة في مختصره " ، فقال : وتقبل الخرقي ، إذا لم يقدر على طبيبين ، وكذلك البيطار في داء الدابة . شهادة الطبيب العدل في الموضحة
قال في " المغني " : إذا الشيخ . اختلفا في الجرح : هل هو موضحة ، أم لا ؟ أو في قدره ، كالهاشمة والمنقلة والمأمومة والسمحاق أو غيرها ، أو اختلفا في داء يختص بمعرفته الأطباء ، أو داء الدابة
فظاهر كلام : أنه إذا قدر على طبيبين أو بيطارين لا يجتزأ بواحد منهما ، لأنه مما يطلع عليه الرجال ، [ ص: 76 ] فلم تقبل فيه شهادة رجل واحد كسائر الحقوق ، وإن لم يقدر على اثنين أجزأ واحد ، لأنها حالة ضرورة ، فإنه لا يمكن كل أحد أن يشهد به ، لأنه مما يختص به أهل الخبرة من أهل الصنعة ، فيجعل بمنزلة العيوب تحت الثياب ، تقبل فيه المرأة الواحدة ، فقبول قول الرجل في هذا أولى . الخرقي
قال صاحب " المحرر " : ويقبل في معرفة الموضحة وداء الدابة ونحوها طبيب واحد وبيطار واحد ، إذا لم يوجد غيره نص عليه .