[ ص: 427 ] فصل ( ما يحرم من سفر المرأة مع غير ذي رحم محرم منها ) .
قال في المستوعب لا يجوز للمرأة أن تسافر مع غير ذي رحم محرم منها سفر يوم وليلة فأكثر ، وقيل ثلاثة أيام ، فأكثر لا في حج فريضة ولا نافلة ولا غير ذلك إلا عند ضرورة وخوف على نفسها وقال في التلخيص : وفي اعتبار المحرم في السفر القصير روايتان وقدم في المستوعب والرعاية اعتبار المحرم في السفر القصير .
ومعلوم أن السفر القصير عندنا ما دون اليومين ، وعن أحمد لا يعتبر المحرم في سفر الحج الواجب . والمذهب اعتباره ، وهل له أن يردفها على الدابة مع الأمن وعدم سوء الظن ؟ يتوجه خلاف بناء على أن إرادته عليه السلام أن يردف أسماء يختص به . واختار أبو زكريا النواوي الجواز واختار القاضي عياض المنع والله أعلم .


