[ ص: 513 ] فصل ( في لبس الجلود الطاهرة والصلاة فيها ) .
ويجوز لبس كل جلد طاهر ، واختلف قول الإمام أحمد رضي الله عنه في جلد الثعلب فعنه يباح لبسه ، والصلاة فيه اختاره أبو بكر وقدمه في الرعاية وعنه تصح الصلاة فيه مع الكراهة ، وعنه يحرم لبسه والصلاة فيه اختاره الخلال وعنه يباح لبسه دون الصلاة فيه .
قال ابن تميم وقال أبو بكر : لا يختلف قوله أنه يلبس إذا دبغ بعد تذكيته لكن اختلف في كراهة الصلاة فيه .
وقال في الرعاية الكبرى : وإن ذكي ودبغ جلده أبيح مطلقا ثم ذكر معنى كلام أبي بكر ويجوز لبس الفراء من جلد مأكول مذكى ، وجلد طاهر لا يؤكل إن قلنا يطهر بدبغه وإلا فلا . وما حرم استعماله من ذلك حرم بيعه ، وعمله لمن يحرم عليه ، وأخذ أجرته .


