ونص  الإمام أحمد  رضي الله عنه والأصحاب  رحمهم الله على صحة ضمان دين الميت المفلس  ولم يفرقوا بين كون سببه محرما أو لا ، وبين التائب وغيره لامتناع النبي  صلى الله عليه وسلم من الصلاة عمن عليه ثلاثة دنانير ولم يخلف وفاء حتى ضمنها  أبو قتادة  رواه  البخاري    . 
وامتنع من الصلاة على من عليه ديناران حتى ضمنهما  أبو قتادة  رواه  أحمد  وأبو داود   والنسائي   وابن ماجه  والترمذي  وصححه . 
وروى  الدارقطني  وغيره أن  عليا  رضي الله عنه ضمنها فالظاهر أنها وقائع ، والظاهر من الصحابة  رضي الله عنهم قصد الخير ونية الأداء وأنهم عجزوا عن ذلك . 
وقد قال النبي  صلى الله عليه وسلم  لأبي قتادة    { الآن بردت عليه جلده    } لما وفى عنه رواه  أحمد  وأبو داود  والطيالسي   وأبو بكر بن أبي شيبة  ، وجماعة وإسناده حسن ورجاله ثقات وفيهم  عبد الله بن محمد بن عقيل  عن  جابر  وحديثه حسن ، وعندنا يجتمع القطع والضمان على  [ ص: 75 ] السارق وذكره في المغني إجماعا مع بقاء العين مع الحد كفارة لإثم ذلك الذنب لقوله  عليه السلام { ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة    } متفق عليه من حديث  عبادة  ، ومع أن  الإمام أحمد  والأصحاب  رحمهم الله لم يفرقوا بين التائب وغيره ، ولهذا لما كانت التوبة مؤثرة في إسقاط حد ذلك ذكروها ولما لم تؤثر لم يذكروها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					