ونص رضي الله عنه والأصحاب رحمهم الله على صحة الإمام أحمد ولم يفرقوا بين كون سببه محرما أو لا ، وبين التائب وغيره لامتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عمن عليه ثلاثة دنانير ولم يخلف وفاء حتى ضمنها ضمان دين الميت المفلس رواه أبو قتادة . البخاري
وامتنع من الصلاة على من عليه ديناران حتى ضمنهما رواه أبو قتادة أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه .
وروى وغيره أن الدارقطني رضي الله عنه ضمنها فالظاهر أنها وقائع ، والظاهر من الصحابة رضي الله عنهم قصد الخير ونية الأداء وأنهم عجزوا عن ذلك . عليا
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { لأبي قتادة } لما وفى عنه رواه الآن بردت عليه جلده أحمد وأبو داود والطيالسي ، وجماعة وإسناده حسن ورجاله ثقات وفيهم وأبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن ، وعندنا يجتمع القطع والضمان على [ ص: 75 ] السارق وذكره في المغني إجماعا مع بقاء العين مع الحد كفارة لإثم ذلك الذنب لقوله عليه السلام { جابر } متفق عليه من حديث ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة ، ومع أن عبادة والأصحاب رحمهم الله لم يفرقوا بين التائب وغيره ، ولهذا لما كانت التوبة مؤثرة في إسقاط حد ذلك ذكروها ولما لم تؤثر لم يذكروها . الإمام أحمد