فصل ( في خواص جواز قطع الحيض والنسل بالدواء ) .
نص أحمد في رواية صالح وابن منصور في المرأة تشرب الدواء يقطع عنها دم الحيض : إنه لا بأس به إذا كان دواء يعرف قال القاضي : أكثر ما فيه قطع النسل وهذا جائز بدليل العزل عن النساء قال : وذاكرت بعض الشافعية فقال : لا يجوز ; لأن فيه قطعا للنسل ، وذكر الشيخ تقي الدين أنها إن شربت ما تحيض به فلها ذلك كمن لها غرض في قصر عدتها لارتفاع الحيض بعارض .


