فصل ( فيمن كان عنده مال حلال وشبهة )
فإن فليخص بالحلال نفسه وليقدم قوته وكسوته على أجرة الحجام والزيت وأشجار التنور ، وأصل هذا قوله صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام : { كان في يده مال حلال وشبهة } ذكره أعلفه ناضحك ابن الجوزي ، وكذا قال الشيخ تقي الدين : الشبهات ينبغي صرفها في الأبعد عن المنفعة فالأبعد كحديث كسب الحجام ، والأقرب ما دخل في الباطن من الطعام والشراب ونحوه ، ثم ما ولي الظاهر من اللباس ، ثم ما ستر مع الانفصال من البناء ، ثم ما عرض من المركوب ونحوه .