[ ص: 158 ] فصل قال في رواية أحمد حنبل . لا يبصق الرجل إلا عن يساره
وقال في رواية أبي طالب ويبصق الرجل في الصلاة وغير الصلاة عن يساره وقال من فقه الرجل أن يبصق عن يساره وقال الفضل بن زياد سألت لأي شيء كره الركوب في المحمل في الشق الأيمن قال لموضع البصاق . أبا عبد الله
وقال في رواية مهنا يكره أن يبصق الرجل عن يمينه في الصلاة وغير الصلاة وقال أليس عن يمينه الملك ؟ فقلت وعن يساره أيضا ملك قال الذي عن يمينه يكتب الحسنات والذي عن يساره يكتب السيئات .