[ ص: 351 ] فصل ( ) . فيما يقال لحيات البيوت قبل قتلها
يسن أن يقال للحية التي في البيوت ثلاث مرات ذكره غير واحد ولفظه في الفصول ثلاثا ولفظه في المجرد ثلاثة أيام اذهب بسلام لا تؤذونا فإن ذهب وإلا قتله إن شاء ، وإن رآه ذاهبا كره قتله وقيل : لا يكره .
وقد قال في رواية أحمد الفضل بن زياد الإيذان في حق غير ذي الطفيتين وهو الذي بظهره خط أسود ، والأبتر وهو الغليظ الذنب كأنه قد قطع ذنبه فإنهما يقتلان من غير إيذان . وإن كان غير ذلك مثل هذا الدقيق الذنب فهو حيات البيوت يؤذنه ثلاثا يقول : لا تؤذونا اذهب بسلام . وهذا هو الذي في الرعاية .
وقال سئل الميموني عن قتل دواب البيوت قال لا يقتل منهن إلا ذو الطفيتين ، والأبتر وذو الطفيتين خطين في ظهره ، ثم ذكر حديث أبو عبد الله أبي لبابة قيل : لأبي عبد الله فما تقتل من الحيات قال { } قال فكان الأمر عنده فيه سهولة إذا كن يخفن . نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل دواب البيوت إلا ذي الطفيتين ، والأبتر فقلنا له إنه ربما كان في البيوت منهن شيء الهائل منهن غلظا وطولا حتى يفزعن فقال إذا كان هذا فأرجو أن لا يكون في قتله أي حرج
وقال سئل المروذي عن الحية تظهر قال تؤذن ثلاثة قلت ثلاثة أيام ، أو ثلاث مرار قال ثلاث مرارا إلا أن يكون ذو الطفيتين وهي التي عليها خطان ، والأبتر هو الذي كان مقطوع الذنب يقتل ولا يؤذن . أبو عبد الله
قال وكنت أحفر بئرا بين يدي المروذي فخرجت حية حمراء [ ص: 352 ] فقلت يا أبي عبد الله أقتلها ؟ فنظر إليها فقال لي لا تعرض لها دعها . وجواب أبا عبد الله رحمه الله بالنهي يدل على أنه يحرم عنده القتل قبل الإيذان لأنه ظاهر النهي عنده ، وعند المالكية حيات أحمد مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل إلا بعد الإنذار للأخبار ويستحب قتل حيات غيرها ، وعند الحنفية ينبغي أن لا تقتل الحية البيضاء لأنها من الجان وقال لا بأس بقتل الكل ، والأولى هو الإنذار . الطحاوي
وفي الصحيحين عن أبي لبابة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم { } ينهى عن قتل الحيات التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتتبعان ما في بطون النساء .
الطفيتان بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء الخطان الأبيضان على ظهر الحية ، وأصل الطفية خوصة المقل وجمعها طفى . شبه الخطين على ظهرها بخوصتي المقل ، والمعنى يخطفان البصر ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه لخاصة جعلها الله في بصرهما إذا وقع على بصر الإنسان .
وقيل : يقصدان البصر باللسع ، والنهش ، وفي الحيات نوع يسمى الناظر إذا وقع نظره على عين إنسان مات من ساعته .
وعن مرفوعا { أبي سعيد } رواه إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثا فإن بدا لكم بعد ذلك شيء فاقتلوه ، أحمد والترمذي ، وفي لفظ ثلاثة أيام ، وفي لفظ له " فاقتلوه فإنه كافر " في لفظ له " فإنه شيطان " ومسلم ولأبي داود " ثلاثة أيام أيضا " وروى هو وغيره بإسنادين جيدين " ثلاث مرات " من حديث . وروي أيضا من رواية أبي سعيد عن ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن أبيه { عبد الرحمن بن أبي ليلى نوح ، أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن سليمان ألا تؤذوننا ، فإن عدن فاقتلوهن } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن حيات البيوت فقال إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم فقولوا أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن مختلف فيه ورواه ابن أبي ليلى في اليوم والليلة ، النسائي والترمذي وقال حسن غريب لا نعرفه من حديث ثابت إلا من حديث . ابن أبي ليلى
والعمار الحيات التي تكون في البيوت وكذا العوامر جمع عامر وعامرة قيل : سميت بذلك لطول أعمارها والتي في الصحراء يجوز قتلها بدون إنذارها .
وعن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن مسعود من [ ص: 353 ] قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا ومن ترك حية مخافة عاقبتها فليس منا } رواه أحمد ولأبي داود وغيره المعنى الآخر من حديثه . ومن حديث أبي هريرة ، روي حديث وابن عباس عن ابن عباس عثمان عن عن ابن نمير موسى بن سالم سمعت عكرمة يرفع الحديث فيما أرى إلى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ، كلهم ثقات ورواه ابن عباس ثنا أحمد ثنا عبد الرزاق عن معمر أيوب عن عكرمة عن قال لا أعلمه إلا رفع الحديث قال { ابن عباس } . قال وقال كان يأمرنا بقتل الحيات ويقول : من تركهن خشية ، أو مخافة ثائر فليس منا إن الحيات مسخ الجن كما مسخت القردة من ابن عباس بني إسرائيل ورواه عن الطبراني إسحاق بن إبراهيم عن وفي رواية رفع الحديث { عبد الرزاق } " وباقيه مثله " . أنه كان يأمر بقتل الحيات وقال من تركهن خشية ، أو مخافة ثائر
وروى ثنا الطبراني ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل إبراهيم بن الحجاج الشامي ثنا عبد العزيز بن المختار عن خالد الحذاء عن عكرمة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ابن عباس بني إسرائيل } ورواه الحيات مسخ الجن كما مسخت القردة ، والخنازير من من حديث ابن حبان عبد العزيز بن المختار ورواه في المختارة من طريق أحمد . والطبراني