[ ص: 111 ] فصل ( في ) قبول التوبة ما لم ير التائب ملك الموت أو يغرغر
وتقبل ما لم يعاين التائب الملك وروى من رواية ابن ماجه نصر بن حماد ولا يحتج به بالإجماع ، عن موسى بن كردم وهو مجهول عن محمد بن قيس عن عن أبي بردة أبي موسى قال { } وقيل ما دام مكلفا كذا قال في الرعاية وقيل ما لم يغرغر ; لأن الروح تفارق القلب قبل الغرغرة فلا تبقى له نية ولا قصد صحيح . فإن جرح جرحا موحيا صحت توبته ، والمراد مع ثبات عقله لصحة وصية سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تنقطع معرفة العبد من الناس قال : إذا عاين عمر رضي الله عنهما واعتبار كلامهما . وعلي
وذكر في الرعاية قولا : لا تصح وصيته مطلقا ، وهذا يدل على أنه لا عبرة بكلامه ولعله أراد ما ذكره في الترغيب من قطع بموته كقطع حشوته وغريق ومعاين كميت .