وذكر الشيخ وغيره أن وهي أمعاؤه لا خرقها وقطعها فقط كميت . حكم من ذبح أو أبينت حشوته
وقال في الكافي تصح وإلا لم تصح قال لأنه لا قول له ، والوصية قول ولعله أراد ملك الموت فيكون كالقول الأول ، وذكر وصية من لم يعاين الموت الشيخ في فتاويه إن ورثه وإن أبينت فالظاهر يرثه لأن الموت زهوق النفس وخروج الروح ولم يوجد . ولأن خرجت حشوته ولم تبن ثم مات ولده ، وإن كان لا يدل على حياة أثبت من حياة هذا ، انتهى كلامه . ولا يلزم من هذا اعتبار كلامه بدليل أنه اعتبره بالطفل الذي استهل لكن يدل على أنه ليس في حكم الميت مع بقاء روحه مطلقا وهو خلاف كلامهم في الجنايات لكنه ظاهر كلامهم في الإرث في الغرقى والهدمى . الطفل يرث ويورث بمجرد استهلاله
وقد ذكر الشيخ في ميراث الحمل أن الحيوان [ ص: 112 ] يتحرك بعد ذبحه شديدا وهو كميت والمسألة مذكورة في أول كتاب الجنايات والله سبحانه أعلم .
وقد روى أحمد والترمذي وقال حسن غريب عن وابن ماجه مرفوعا { ابن عمر } قال أن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر في النهاية ما لم تبلغ روحه حلقومه فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به المريض ، والغرغرة أن يجعل المشروب في الفم ويردد إلى أصل الحلق ولا يبلع ، ومنه لا تحدثهم بما يغرغرهم أي لا تحدثهم بما لا يقدرون على فهمه فيبقى في أنفسهم لا يدخلها ، كما يبقى الماء في الحلق عند الغرغرة ، انتهى كلامه . ابن الأثير
وقال : اتفقوا أن ابن حزم أنه يرثه ، وإن قدر على النطق فأسلم فإنه مسلم يرثه المسلمون من أهله وأنه إن من قربت نفسه من الزهوق فمات له ميت فإنه قد استحقها فمن قتله في تلك الحال قيد به ، ولعل مراده شخص ولم يكن بينه وبين الموت إلا نفس واحد فمات من أوصى له بوصية مع أن قوله ظاهر قوله عليه السلام في الصدقة { أسلم ولم تبلغ الروح الحلقوم } الخبر المشهور ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم
وقال في شرح في هذا الخبر من عنده أو حكاية عن مسلم : المراد قاربت بلوغ الحلقوم إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء . انتهى كلامه . والخبر الذي رواه الخطابي البخاري أنه لما حضرت ومسلم أبا طالب الوفاة المراد قريب وفاته حضرت دلائلها وذلك قبل المعاينة والنزع ولو كان في حال المعاينة والنزع لما نفعه الإيمان لقوله تعالى : { وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن } .
ويدل على أنه قبل المعاينة محاورته للنبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش قال : وقد رأيت بعض القاضي عياض المتكلمين على الحديث جعل الحضور [ ص: 113 ] هنا على حقيقة الاحتضار وأن النبي صلى الله عليه وسلم رجا بقوله ذلك حينئذ أن تناله الرحمة ببركة النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس هذا صحيحا . القاضي
وعن مرفوعا { أبي ذر } رواه إن الله تعالى يقبل توبة عبده أو قال يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب قيل وما وقوع الحجاب ؟ قال تخرج النفس وهي مشركة أحمد في تاريخه من رواية والبخاري عمر بن نعيم تفرد عنه مكحول قال بعضهم لا ندري من هو ؟ قال وروى عنه البخاري مكحول في الشاميين .
عن ولأحمد مرفوعا { أبي سعيد } . إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم ، فقال الرب عز وجل : لا أزال أغفر ما استغفروني