[ ص: 382 ] فصل ( ) . صيانة المسجد عن اللغط ورفع الصوت قيل إلا بعلم لا مراء فيه
ويسن أن يصان عن لغط وكثرة حديث لاغ ورفع صوت بمكروه وظاهر هذا أنه لا يكره ذلك إذا كان مباحا ، أو مستحبا وهذا مذهب أبي حنيفة رحمهم الله وقال في الغنية يكره إلا بذكر الله . ، والشافعي
قال مررت سفيان بن عيينة وهو مع أصحابه في المسجد وقد ارتفعت أصواتهم فقلت يا بأبي حنيفة هذا في المسجد ، والصوت لا ينبغي أن يرفع فيه فقال : دعهم لأنهم لا يفقهون إلا بهذا ، وقيل : أبا حنيفة في مسجد كذا حلقة يتناظرون في الفقه ، فقال : لهم رأس فقالوا : لا قال : لا يفقهون أبدا . ومذهب لأبي حنيفة كراهة ذلك قال مالك سئل أشهب عن رفع الصوت في المسجد في العلم وغيره قال : لا خير في ذلك في العلم ولا في غيره ولقد أدركت الناس قديما يعيبون ذلك على من يكون في مجلسه ومن كان يكون ذلك في مجلسه كان يعتذر منه ، وأنا أكره ذلك ولا أرى فيه خيرا روى ذلك مالك . ابن عبد البر
وقال صاحب الشفا المالكي قال وجماعة من العلماء يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره وأجاز مالك أبو حنيفة من أصحاب ومحمد بن مسلم رفع الصوت فيه في العلم ، والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه . مالك
وقال في الفصول آخر باب الجمعة ولا بأس بالمناظرة في مسائل الفقه ، والاجتهاد في المساجد إذا كان القصد طلب الحق فإن كان مغالبة ومنافرة دخل في حيز الملاحاة ، والجدال فيما لا يعني ولم يجز في المسجد وأما الملاحاة في غير العلوم فلا تجوز في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة القدر فخرج ليعلم الناس فتلاحى رجلان في المسجد فارتفعت أصواتهما [ ص: 383 ] فأنسيها فلو كان في الملاحاة خير لما كانت سببا لنسيانها ولأن الله تعالى صان الإحرام عن الجدال فقال { ابن عقيل ولا جدال في الحج } .
وعن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة المؤمن { } انتهى كلامه . وسبق هذا المعنى في أول الكتاب ، وفي فصل أصحاب الحديث ، والحث على العلم من فصول الأمر بالمعروف ، وفي حسن الخلق نحو نصف الكتاب . لمن ترك المراء وإن كان محقا
وقال أيضا : " ويكره كثرة الحديث ، واللغط في المساجد " . ابن عقيل
وقال في الرعاية وغيرها : ويباح نص عليه ، والمناظرة في الفقه وما يتعلق به وتعليم العلم وإنشاد شعر مباح فيه . عقد النكاح فيه ، والقضاء ، والحكم فيه