[ ص: 393 ] فصل ( في الخلاف في ، والتفصيل فيه ) . دخول الكافر مساجد الحل
وفي جواز دخول الكافر مساجد الحل بإذن مسلم لمصلحة روايتان قال في الرعاية الكبرى ، والمنع مطلقا أظهر فإن جاز ففي جواز جلوسه فيه جنبا وجهان ، وحكى بعض أصحابنا رواية الجواز من غير اشتراط إذن .
وقال في المستوعب هل يجوز لأهل الذمة دخول مساجد الحل على روايتين ، وذكر في الشرح وغيره أنه هل يجوز دخولها بإذن مسلم على روايتين ، وأن الصحيح من المذهب الجواز فظهر من هذا أنه هل يجوز لكافر دخول مساجد الحل ؟ فيه روايتان ، ثم هل الخلاف في كل كافر أم في أهل الذمة فقط ؟ فيه طريقان .
وهل محل الخلاف مع إذن مسلم لمصلحة أو لا يعتبر ، أو يعتبر إذن المسلم فقط ؟ فيه ثلاث طرق . ومذهب جواز دخوله بإذن مسلم ومذهب الشافعي وغير واحد أنه لا يجوز مطلقا ومذهب مالك أنه يجوز أبي حنيفة الحرمين لغير ضرورة قطع به للكتابي دون غيره وليس لكافر دخول ابن حامد وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل يجوز .
قال في شرح المذهب وقد أومأ إليه في رواية القاضي قال الأثرم ابن تميم وحكى أكثر أصحابنا المنع من حرم مكة دون المدينة وقال في المستوعب لا يجوز لكافر دخول الحرم وكذا ذكر في الشرح وغيره .