[ ص: 399 ] فصل ( في ) . الأمر بالصلاة بالنعلين وكون طهارتهما بمسحهما بالأرض غير أرض المسجد
عن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي سعيد } إسناد جيد رواه إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ، ثم لينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ، ثم ليصل فيهما أحمد وأبو داود .
ومراده أن يمسح الخبث بغير أرض المسجد ، وإن لم يصل في نعليه ووضعهما في المسجد فلا يرم بهما فيه فإن كان على وجه الكبر ، والتعاظم أو كان ذلك سببا لإتلاف شيء من أرض المسجد ، أو في أذى أحد فلا خفاء بأن ذلك لا يجوز ويضمن ما تلف بسببه وإلا فالأدب ألا يفعل ذلك لأنه خلاف التعظيم المأمور به في بيوت الله تعالى وأحب البقاع إلى الله تعالى ، ويشبه هذا رمي الكتاب بالأرض وقد فعله رجل عند فغضب وقال هكذا يفعل بكلام الأبرار ؟ وفي المحيط من كتب الحنفية لو مشى في الطين كره له أن يمسحه بحائط المسجد ، وإن مسحه بتراب المسجد وكان مجموعا فلا بأس به ، وإن كان منبسطا يكره . أحمد