[ ص: 405 ] فصل في عمارة المساجد ومراعاة أبنيتها ووضع المحاريب فيها قال في الفصول والمستوعب
nindex.php?page=treesubj&link=1963عمارة المساجد ومراعاة أبنيتها مستحبة .
وقال
ابن تميم : بناء المسجد مندوب إليه ، ويستحب اتخاذ المحراب فيه وفي المنزل وقال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=12916وجيه الدين بن المنجي في شرح الهداية : بناء المسجد مستحب وردت الأخبار بالحث عليه وسيأتي كلامه في الرعاية في أواخر الكتاب أن المساجد والجوامع من فروض الكفايات .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : ينبغي
nindex.php?page=treesubj&link=1963اتخاذ المحراب فيه ليستدل به الجاهل ، وقطع به
ابن الجوزي وقال بعضهم : ويباح اتخاذ المحراب نص عليه وقيل : يستحب أومأ إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وتجوز عمارة كل مسجد وكسوته وإشعاله بمال كل كافر وأن يبنيه بيده ، فظاهر هذا إن لم يكن صريحا أنه لا فرق في هذا بين
المسجد الحرام وغيره فعلى هذا يكون المراد بعمارته في الآية دخوله والجلوس فيه كقول بعض المفسرين .
يدل عليه ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والترمذي وقال : حسن غريب من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
دراج أبي السمح عن
أبي الهيثم سليمان بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10026إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان } . فإن الله تعالى يقول : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=18إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر }
دراج ضعيف لا سيما عن
أبي الهيثم
وجوزه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفنون وقال : لمن احتج بالآية : الآية واردة على سبب ، وهي عمارة
المسجد الحرام فعنده
nindex.php?page=treesubj&link=1957_1963لا يجوز [ ص: 406 ] لكافر عمارة المسجد الحرام فقط لشرفه .
وقال
ابن الجوزي : بعد أن ذكر أن العمارة له هل هي دخوله والجلوس فيه أم البناء له وإصلاحه ؟ على قولين قال : وكلاهما محظور على الكافر ويجب على المسلمين منعهم من ذلك وذكر
البغوي أن القول الثاني ذهب إليه جماعة .
[ ص: 405 ] فَصْلٌ فِي عِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ وَمُرَاعَاةِ أَبْنِيَتِهَا وَوَضْعِ الْمَحَارِيبِ فِيهَا قَالَ فِي الْفُصُولِ وَالْمُسْتَوْعِبِ
nindex.php?page=treesubj&link=1963عِمَارَةُ الْمَسَاجِدِ وَمُرَاعَاةُ أَبْنِيَتِهَا مُسْتَحَبَّةٌ .
وَقَالَ
ابْنُ تَمِيمٍ : بِنَاءُ الْمَسْجِدِ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ ، وَيُسْتَحَبُّ اتِّخَاذُ الْمِحْرَابِ فِيهِ وَفِي الْمَنْزِلِ وَقَالَ الشَّيْخُ
nindex.php?page=showalam&ids=12916وَجِيهُ الدِّينِ بْنُ الْمُنْجِي فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ : بِنَاءُ الْمَسْجِدِ مُسْتَحَبٌّ وَرَدَتْ الْأَخْبَارُ بِالْحَثِّ عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي كَلَامُهُ فِي الرِّعَايَةِ فِي أَوَاخِرِ الْكِتَابِ أَنَّ الْمَسَاجِدَ وَالْجَوَامِعَ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ : يَنْبَغِي
nindex.php?page=treesubj&link=1963اتِّخَاذُ الْمِحْرَابِ فِيهِ لِيَسْتَدِلَّ بِهِ الْجَاهِلُ ، وَقَطَعَ بِهِ
ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : وَيُبَاحُ اتِّخَاذُ الْمِحْرَابِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقِيلَ : يُسْتَحَبُّ أَوْمَأَ إلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَتَجُوزُ عِمَارَةُ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكِسْوَتُهُ وَإِشْعَالُهُ بِمَالِ كُلِّ كَافِرٍ وَأَنْ يَبْنِيَهُ بِيَدِهِ ، فَظَاهِرُ هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَغَيْرِهِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمُرَادُ بِعِمَارَتِهِ فِي الْآيَةِ دُخُولَهُ وَالْجُلُوسُ فِيهِ كَقَوْلِ بَعْضِ الْمُفَسِّرِينَ .
يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=16700عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ
دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ عَنْ
أَبِي الْهَيْثَمِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10026إذَا رَأَيْتُمْ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ } . فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=18إنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ }
دَرَّاجٌ ضَعِيفٌ لَا سِيَّمَا عَنْ
أَبِي الْهَيْثَمِ
وَجَوَّزَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ وَقَالَ : لِمَنْ احْتَجَّ بِالْآيَةِ : الْآيَةُ وَارِدَةٌ عَلَى سَبَبٍ ، وَهِيَ عِمَارَةُ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَعِنْدَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=1957_1963لَا يَجُوزُ [ ص: 406 ] لِكَافِرٍ عِمَارَةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَطْ لِشَرَفِهِ .
وَقَالَ
ابْنُ الْجَوْزِيِّ : بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَنَّ الْعِمَارَةَ لَهُ هَلْ هِيَ دُخُولُهُ وَالْجُلُوسُ فِيهِ أَمْ الْبِنَاءُ لَهُ وَإِصْلَاحُهُ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ قَالَ : وَكِلَاهُمَا مَحْظُورٌ عَلَى الْكَافِرِ وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَنْعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ وَذَكَرَ
الْبَغَوِيّ أَنَّ الْقَوْلَ الثَّانِيَ ذَهَبَ إلَيْهِ جَمَاعَةٌ .