[ ص: 410 ] فصل كراهة مد الرجلين إلى القبلة أو في المسجد .
ذكر غير واحد من الحنفية رحمهم الله أنه يكره في النوم وغيره ، وهذا إن أرادوا به عند مد الرجلين إلى القبلة الكعبة زادها الله شرفا فمسلم ، وإن أرادوا مطلقا كما هو ظاهر ، فالكراهة تستدعي دليلا شرعيا ، وقد ثبت في الجملة استحبابه أو جوازه كما هو في حق الميت .
قال في المفيد من كتبهم : ولا ; لأن في ذلك إهانة به ، ولم أجد أصحابنا ذكروا هذا ، ولعل تركه أولى ، ولعل ما ذكره الحنفية رحمهم الله من حكم هاتين المسألتين قياس كراهة الإمام يمد رجليه يعني في المسجد رحمه الله الاستناد إلى القبلة كما سبق فإن هاتين المسألتين في معنى ذلك . أحمد
وينبغي لا سيما إن كان صائما ذكر لمن دخل المسجد للصلاة أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه ابن الجوزي هذه المسألة في المنهاج ، وكذلك ينبغي له قصد استقبال القبلة .