[ ص: 420 ] فصل ( ) . أهل المساجد أحق بحريمها فتمنع مزاحمتهم فيها
قال القاضي أما حريم الجوامع والمساجد فإن كان الارتفاق بها مضرا بأهل الجوامع والمساجد منعوا منه ولم يجز للسلطان أن يأذن فيه ; لأن المصلين أحق ، وإن لم يكن مضرا جاز الارتفاق بحريمها ، وهل يعتبر فيه إذن السلطان على الوجهين في حريم الأملاك ؟
وقد قال في رواية أحمد المروذي في الرجل يحفر في فناء المسجد وفي وسط المسجد بئرا للماء : ما يعجبني أن تحفر وإن حفرت تطم . وأما ما اختص بأفنية الشوارع والطرقات فإن كان يضر بالمجتازين يضيق الطريق منعوا منه ولم يجز للسلطان أن يأذن فيه ، وإن لم يكن مضرا لسعة الطريق فعلى روايتين :
إحداهما المنع أيضا .
( والثانية ) الجواز .
قال : وهل يفتقر ذلك إلى إذن السلطان ؟ يخرج على الوجهين ، وظاهر كلامه في رواية حرب أنه لم يعتبر إذنه فإن اعتبرنا إذنه لا يكون السابق أحق على هذا الوجه قال : وليس له أن يأخذ على الجلوس أجرا .