فصل ( في تجصيص المساجد والقبور والبيوت    ) . 
قال المروذي :  قلت  لأبي عبد الله  إن قوما يحتجون في الجص أنه لا بأس أن النبي  صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور فلا بأس أن يجصص الحيطان فقال : وإيش بهذا من الحجة ؟ وأنكره وذكر المروذي  أن ابن أسلم الطوسي  كان لا يجصص مسجده ، وأنه كان لا يدع بطرسوس  مسجدا مجصصا إلا قلعه ، فقال  أبو عبد الله    : هو من زينة الدنيا ، وسأله المروذي  عن الجص والآجر يفضل من المسجد فقال : يصير في مثله . 
وقال  أبو عبد الله    : قيل للنبي  صلى الله عليه وسلم عن تكحيل المسجد : { فقال لا ، عريش كعريش موسى  ، وإنما هو شيء يطلى به كالكحل    } . أي فلم يرخص فيه النبي  صلى الله عليه وسلم وقال في الغنية لا بأس بتجصيص المساجد وتطييبها ، وسألت  أبا عبد الله  عن الرجل يجصص فقال : أما أرض البيت فيقيهم من التراب وكره تجصيص الحيطان قال ورأيت في حجرة أبي عبد الله  بيتا فيه صور  [ ص: 422 ] سقفه سواد وبياض فطمسناه وهو معنا حتى بيضنا السقف كله . 
وذكر حديث  الأحنف بن قيس  أنه قدم من سفر وقد حمروا سقاف بيته ولعله سقف بيته قال : لا أدخله حتى يغير وأبو عبد الله  مناولة عن عبد الصمد  ثنا حماد  ثنا سعيد بن جمهان  عن سفينة أبي عبد الرحمن  أن رجلا ضاف  عليا  فقالت له  فاطمة :  لو دعونا رسول الله  صلى الله عليه وسلم فأكل معنا ، فذكر الحديث وفيه قال : { ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا .    } إسناد حسن  وسعيد  فيه كلام وحديثه حسن إن شاء الله تعالى ورواه أبو داود   والبيهقي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					