[ ص: 431 ] فصل ( دخول معابد الكفار والصلاة فيها وشهود أعيادهم ) .
وله وعنه ، يكره إن كان ثم صورة ، وقيل : مطلقا ذكر ذلك في الرعاية . دخول بيعة وكنيسة ونحوهما والصلاة في ذلك
وقال في المستوعب : وتصح صلاة الفرض في الكنائس والبيع مع الكراهة ، وقال ابن تميم لا بأس بدخول البيع والكنائس التي لا صور فيها والصلاة فيها .
وقال : يكره كالتي فيها صور ، وحكى في الكراهة روايتين . ابن عقيل
وقال في الشرح لا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة روي ذلك عن ابن عمر وحكاه عن جماعة ، وكره وأبي موسى ابن عباس الكنائس لأجل الصور وقال ومالك : تكره الصلاة فيها ; لأنه كالتعظيم والتبجيل لها وقيل ; لأنه يضر بهم . ابن عقيل
ولنا { الكعبة وفيها صور } ثم قد دخلت في عموم قوله عليه السلام { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في } متفق عليه انتهى كلامه . وينبغي أن يكون فصل فإنه مسجد . كذلك ، وعندنا أنه لا يحرم واحتج في المغني بدخول الكنائس والبيع ، ويباح ترك الدعوة لأجله عقوبة للداعي ; لأنه أسقط حرمته باتخاذه ذلك . دخول مسجد فيه تصاوير
وقال أكثر الشافعية : إذا كانت الصورة على الستور وما ليس بموطوء لم يجز له الدخول وهو الذي ذكره ابن الجوزي في منهاج القاصدين قال في صور الحيوانات على باب الحمام أو داخله : من لم يقدر على الإنكار لم يجز له الدخول إلا لضرورة وليعدل إلى حمام آخر . وذكر أيضا في منكرات الضيافة أن تعليق الستور وفيها الصور منكر يجب تغييره ومن عجز لزمه الخروج انتهى كلامه ، وهو مقتضى كلام غير واحد .
ويدخل في هذه المسألة اليهود والنصارى وقال شهود أعياد أبو الحسن الآمدي : لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود نص عليه في رواية [ ص: 432 ] أحمد مهنا واحتج بقوله تعالى { والذين لا يشهدون الزور } قال الشعانين : وأعيادهم فأما ما يبيعون في الأسواق فلا بأس بحضوره نص عليه في رواية أحمد مهنا فقال : إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم ، فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا ، وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم .
وقال : في جامعه ( باب في كراهية خروج المسلمين في أعياد المشركين ) وذكر عن الخلال مهنا قال سألت : عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا أحمد بالشام مثل دير أيوب وأشباهه يشهده المسلمون يشهدون الأسواق ويجلبون فيه الغنم والبقر والدقيق والبر وغير ذلك إلا أنه إنما يكون في الأسواق ، يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم قال : إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس .
قال الشيخ تقي الدين : فإنما رخص رحمه الله في دخول السوق بشرط أن لا يدخلوا عليهم بيعهم فعلم منعه من دخول بيعهم ، وكذلك أخذ الخلال من ذلك المنع من خروج المسلمين في أعيادهم فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن أحمد رضي الله عنه من المنع من دخول كنائسهم في أعيادهم وهو كما ذكرنا من باب التنبيه على المنع من أن يفعل كفعلهم قال : وقد تقدم قول عمر مسألة في المنع من حضور أعيادهم . القاضي أبي يعلى
وروى بإسناد صحيح في باب كراهية الدخول على أهل الذمة في كنائسهم والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم . عن البيهقي عن سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عطاء بن دينار قال : قال رضي الله عنه : لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم . عمر
قال الشيخ تقي الدين : وكذلك أيضا على هذا لا ندعهم يشركونا في عيدنا يعني لاختصاص كل قوم بعيدهم قال : وأما الرطانة وتسمية شهورهم بالأسماء الأعجمية فقال حرب : ( باب [ ص: 433 ] تسمية الشهور بالفارسية ) قلت : فإن للفرس أياما وشهورا يسمونها بأسماء لا تعرف فكره ذلك أشد الكراهة وروى فيه عن لأحمد حديثا أنه كره أن يقال أذرماه وذماه قلت : فإن كان اسم رجل أسميه به فكرهه ، وهذا قول مجاهد ، وقد استدل بنهي مالك عن الرطانة مطلقا . عمر
وقال كره لمن يعرف العربية أن يسمي بغيرها أو أن يتكلم بها خالطا لها بالعجمية فذكر كلامه في ذلك وذكر آثارا . الشافعي