[ ص: 537 ] فصل ( ويستحب للمرأة المزوجة الخضاب مع حضور زوجها )
ويكره النقش قال ابن حمدان : والتكتيب ونحوه والتطاريف انتهى كلامه . فأما الخضاب للرجل فيتوجه إباحته مع الحاجة ومع عدمها يخرج على مسألة تشبه رجل بامرأة في لباس وغيره : ويباح ما صبغ من الثياب بعد نسجه وقال يكره ، قال القاضي ابن حمدان وهو بعيد ، ومسائل هذا الفصل وما يتعلق بها مذكورة في التعليق الكبير . والله أعلم .
وروى المروذي في الورع من طرق عن رضي الله عنه أنه نهى عن النقش والتطاريف زاد في رواية ويختضبن غمسا ، وروي أيضا عن عمر عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الخضاب فقالت لا بأس ما لم يكن نقش وعن قال يكره النقش ورخص في الغمسة . إبراهيم
وروى بإسناده عن أحمد رضي الله عنه عن النبي { أنس أنه أمر في الخضاب أن تغمس اليد كلها } .
وقال المروذي : وأخبرتني امرأة قالت : نهاني عن أبو عبد الله وقال : اغمسي اليد كلها . النقش في الخضاب