. الطلاق
أخرج الشيخان ، عن : ابن عمر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه ، ثم قال : ليراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طلق امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن [ الطلاق : 1 ] .