الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ولو حلف لا يخرج من داره إلا إلى جنازة ، فخرج إليها ثم أتى حاجة أخرى لم يحنث ) لأن الموجود خروج مستثنى ، والمضي بعد ذلك ليس بخروج ( ولو حلف لا يخرج إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع حنث ) لوجود الخروج على قصد مكة وهو الشرط ، إذ الخروج هو الانفصال من الداخل إلى الخارج .

                                                                                                        ( ولو حلف لا يأتيها لم يحنث حتى يدخلها ) لأنه عبارة عن الوصول .

                                                                                                        قال الله تعالى : { فأتيا فرعون فقولا }ولو حلف لا يذهب إليها قيل هو كالإتيان وقيل هو كالخروج وهو الأصح ; لأنه عبارة عن الزوال ( وإن حلف ليأتين البصرة فلم يأتها حتى مات حنث في آخر جزء من أجزاء حياته ) ; لأن البر قبل ذلك مرجو .

                                                                                                        ( ولو حلف ليأتينه غدا إن استطاع فهذا على استطاعة الصحة دون [ ص: 71 ] القدرة ، وفسره في الجامع الصغير وقال : إذا لم يمرض ولم يمنعه السلطان ولم يجئ أمر لا يقدر على إتيانه فلم يأته حنث ، وإن عنى استطاعة القضاء دين فيما بينه وبين الله تعالى ) وهذا لأن حقيقة الاستطاعة فيما يقارن الفعل ، ويطلق الاسم على سلامة الآلات وصحة الأسباب في المتعارف ; فعند الإطلاق ينصرف إليه ، وتصح نية الأول ديانة لأنه نوى حقيقة كلامه ، ثم قيل وتصح قضاء أيضا لما بينا ، وقيل لا تصح لأنه خلاف الظاهر .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية