الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ومن حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه فأذن لها مرة فخرجت ، ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه حنث ولا بد من الإذن في كل خروج ) لأن المستثنى خروج مقرون بالإذن ، وما وراءه داخل في الحظر العام ، ولو نوى الإذن مرة يصدق ديانة لا قضاء ; لأنه محتمل كلامه لكنه خلاف الظاهر .

                                                                                                        ( ولو قال : إلا أن آذن لك فأذن لها مرة واحدة فخرجت ثم خرجت بعدها بغير إذنه لم يحنث ) لأن هذه كلمة غاية فتنتهي اليمين به كما إذا قال حتى آذن لك .

                                                                                                        ( ولو أرادت المرأة الخروج فقال إن خرجت فأنت طالق فجلست ، ثم خرجت لم يحنث ) وكذلك إذا أراد رجل ضرب عبده ، فقال له آخر : إن ضربته فعبدي هو حر فتركه ، ثم ضربه وهذه تسمى يمين فور ، وتفرد أبو حنيفة رحمه الله بإظهاره .

                                                                                                        ووجهه أن مراد المتكلم الرد عن تلك الضربة والخرجة عرفا ومبنى الأيمان عليه .

                                                                                                        ( ولو قال له رجل اجلس فتغد عندي ، فقال إن تغديت فعبدي حر فخرج فرجع إلى منزله وتغدى لم يحنث ) لأن كلامه خرج مخرج الجواب فينطبق على السؤال فينصرف إلى الغداء المدعو إليه ، بخلاف ما إذا قال إن تغديت اليوم ; لأنه زاد على حرف الجواب فيجعل مبتدئا .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية