قال : ( ومن حنث ولا بد من الإذن في كل خروج ) لأن المستثنى خروج مقرون بالإذن ، وما وراءه داخل في الحظر العام ، ولو نوى الإذن مرة يصدق ديانة لا قضاء ; لأنه محتمل كلامه لكنه خلاف الظاهر . حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه فأذن لها مرة فخرجت ، ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه
( ولو قال : إلا أن آذن لك فأذن لها مرة واحدة فخرجت ثم خرجت بعدها بغير إذنه لم يحنث ) لأن هذه كلمة غاية فتنتهي اليمين به كما إذا قال حتى آذن لك .
( ولو لم يحنث ) وكذلك إذا أراد رجل ضرب عبده ، فقال له آخر : إن ضربته فعبدي هو حر فتركه ، ثم ضربه وهذه تسمى يمين فور ، وتفرد أرادت المرأة الخروج فقال إن خرجت فأنت طالق فجلست ، ثم خرجت رحمه الله بإظهاره . أبو حنيفة
ووجهه أن مراد المتكلم الرد عن تلك الضربة والخرجة عرفا ومبنى الأيمان عليه .
( ولو لم يحنث ) لأن كلامه خرج مخرج الجواب فينطبق على السؤال فينصرف إلى الغداء المدعو إليه ، بخلاف ما إذا قال إن تغديت اليوم ; لأنه زاد على حرف الجواب فيجعل مبتدئا . قال له رجل اجلس فتغد عندي ، فقال إن تغديت فعبدي حر فخرج فرجع إلى منزله وتغدى