( ومن وطئ أجنبية فيما دون الفرج  يعزر ) لأنه منكر ليس فيه شيء مقدر ( ومن أتى امرأة في الموضع المكروه أو عمل عمل قوم لوط   فلا حد عليه عند  أبي حنيفة  رحمه الله ويعزر ، وزاد في الجامع الصغير : ويودع في  [ ص: 140 ] السجن ، وقالا     : هو كالزنا فيحد ) وهو أحد قولي  الشافعي  رحمه الله  ، وقال في قول : يقتلان بكل حال لقوله عليه الصلاة والسلام : " { اقتلوا الفاعل والمفعول   }.  [ ص: 141 ] 
ويروى " { فارجموا الأعلى والأسفل   } ، ولهما أنه في معنى الزنا ; لأنه قضاء الشهوة في محل مشتهى على سبيل الكمال على وجه تمحض حراما لقصد سفح الماء . 
 [ ص: 142 ] وله أنه ليس بزنا لاختلاف الصحابة في موجبه من الإحراق بالنار وهدم الجدار والتنكيس من مكان مرتفع باتباع الأحجار وغير ذلك ، ولا هو في معنى الزنا ; لأنه ليس فيه إضاعة الولد واشتباه الأنساب ، وكذا هو أندر وقوعا لانعدام الداعي من أحد الجانبين والداعي إلى الزنا من الجانبين ، وما رواه محمول على السياسة أو على المستحيل إلا أنه يعزر عنده لما بيناه . 
     	
		 [ ص: 139 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					