( ومن فإنه يحد وعليه القيمة ) معناه قتلها بفعل الزنا ; لأنه جنى جنايتين فيوفر على كل واحد منهما حكمه . زنى بجارية فقتلها
وعن رحمه الله أنه لا يحد ، لأن تقرر ضمان القيمة سبب لملك الأمة ، فصار كما إذا اشتراها بعدما زنى بها ، وهو على هذا الاختلاف ، واعتراض سبب الملك قبل إقامة الحد يوجب سقوطه كما إذا ملك المسروق قبل القطع . أبي يوسف
ولهما أنه ضمان قتل فلا يوجب الملك لأنه ضمان دم ، ولو كان يوجبه فإنما يوجبه في العين كما في هبة المسروق لا في منافع البضع ; لأنها استوفيت والملك يثبت مستندا فلا يظهر في المستوفى لكونها معدومة ، وهذا بخلاف ما إذا زنى بها فأذهب عينها حيث تجب عليه قيمتها ويسقط الحد ; لأن الملك هنالك يثبت في الجثة العمياء وهي عين فأورث شبهة .